responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 56


والأصل بما ذكر ساقط ، وعلية التغير ممنوعة ، وإنما هو أمارة . سلمناها ولكنه علة للحدوث ، والبقاء معلول للاستصحاب .
< فهرس الموضوعات > تحديد الكر بحسب الوزن < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : للأصحاب في معرفة الكر طريقان .
أحدهما : الوزن ، وهو ألف ومائتا رطل ، للاجماع المحقق ، والمنقول مستفيضا ، وعده الصدوق في أماليه من دين الإمامية [1] ، ومرسلة ابن أبي عمير :
" الكر من الماء ، الذي لا ينجسه شئ ، ألف ومائتا رطل " [2] .
وإرسالها على أصلنا غير قادح ، وكذا على غيره ، للاجماع على تصحيح ما يصح عن مرسلها [3] ، وشهادة جماعة بأنه لا يرسل إلا عن ثقة [4] .
مضافا إلى انجبارها بالعمل ، بل في المعتبر : لا أعرف من الأصحاب وادا لها [5] .
ولا تنافيها صحيحة محمد [6] ، ومرفوعة ابن المغيرة : " الكر ستمائة رطل " [7] ( كما يأتي ) [8] . ولا الأخبار المقدرة له بحب مخصوص ، أو قلتين أو أكثر من راوية ،



[1] أمالي الصدوق : 514 ، ( المجلس 93 ) .
[2] الكافي 3 : 3 الطهارة ب 2 ح 6 ، التهذيب 1 : 41 / 113 ، الإستبصار 1 : 10 / 15 ، الوسائل 1 : 167 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1 .
[3] كما ادعاه الكشي في رجاله 2 : 830 راجع لتحقيق أصحاب الاجماع خاتمة المستدرك 3 : 757 ومقدمة معجم الرجال : 59 .
[4] عدة الأصول 1 : 386 ، الذكرى : 4 ، النهاية للعلامة على ما حكى عنه في خاتمة المستدرك 3 : 649 .
[5] المعتبر 1 : 47 .
[6] التهذيب 1 : 414 / 1308 ، الإستبصار 1 : 11 / 17 ، الوسائل 1 : 168 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 3 .
[7] التهذيب 1 : 43 / 119 ، الإستبصار 1 : 11 / 16 ، الوسائل 1 : 168 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 2 .
[8] لا توجد في " ق " .

56

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست