نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 48
الدم قطعا صغارا فأصاب إناه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " [1] بضميمة تنقيح المناط للأول . وعدم إمكان التحرز منه . وكون تعميم أخبار انفعال القليل بالاجماع المركب المنفي هنا . ويضعف الأول - مع مخالفته للشهرتين - باحتمال كون " يستبين " خبرا لا صفة ، ويؤيده زيادة لفظة " في الماء " فيكون نفي البأس للبناء على يقين الطهارة . وتأييد كونه صفة بقوله : " شيئا بينا " معارض - مع ما مر - بظهور كون " إن لم يكن " ناقصة بقرينة " إن كان " . على أنها أيضا لا تفيد ، لجواز استناد نفي البأس إلى أصالة عدم الوصول ، حيث إن المعلوم عادة عدم حصول العلم بوقوع ما لا يستبين غالبا . والثاني : بالمنع . والثالث : بعموم كثير مما تقدم . < فهرس الموضوعات > فروع في مسألة انفعال القليل < / فهرس الموضوعات > فروع . أ : ورود الماء وعكسه أعم من أن يكون من الفوق ، أو التحت ، أو أحد الجانبين ، للأصل في الأول ، وإطلاق طائفة من الأخبار [2] في الثاني . ب : لو تواردا ، فالظاهر النجاسة ، لوجود المقتضي وهو ورود النجاسة [3] ج : ظاهر كلام الحلي ، والسيد ( 1 ) ، ومقتضى الأدلة عموم الحكم بالطهارة
[1] الكافي 3 : 74 الطهارة ب 46 ح 16 ، التهذيب 1 : 412 / 1299 ، الإستبصار 1 : 23 / 57 ، الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 . [2] أي الأخبار الدالة على انفعال القليل بورود النجاسة عليه . [3] فرع : لورود الماء على مائع نجس فامتزجا فالظاهر النجاسة لعدم قول بطهارة النجس حينئذ ، ولا باختلاف حكم الممتزجين . مع أن مثل ذلك لا ينفك عن ورود النجاسة على الماء ولو عن الأسفل على بعضه ( منه رحمه الله ) . ( 4 ) السرائر 1 : 181 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 179 .
48
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 48