responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 405


وهل فيه أيضا بهذا المعنى أم لا ؟ بل بمعنى المرجوحية الإضافية حتى يكون فيه ثواب أيضا ؟ الظاهر الثاني ، إذ ليس دلالة شئ من الأخبار المتقدمة على الكراهة - سوى رواية المحاسن [1] - مقتضى الحقيقة ، فمجازه كما يمكن أن يكون الكراهة المصطلحة يمكن أن يكون المرجوحية .
وأما هي فلا تدل على نوع ثواب على ترك مطلق الكلام ، وهو لا ينافي ترتب ثواب آخر على فعل نوع منه .
< فهرس الموضوعات > كراهة الاستنجاء باليمين و طول الجلوس على الغائط < / فهرس الموضوعات > ومنها : الاستنجاء باليمين ، للنهي عنه في المستفيضة [2] . والظاهر أنه إن لم يمس المحل باليد واكتفى بمجرد الصب ، فاليد التي يصب بها الماء يحصل بها الاستنجاء . وكذا إن مس بها بمجرد الأخذ كما في أخذ القضيب بيد وصب الماء بأخرى ، فالاستنجاء يحصل بالأخرى . ولو غسل بها النجاسة ، فالاستنجاء يحصل باليد الغاسلة دون ما يصب بها الماء .
ومنها : طول الجلوس في الغائط ، لايجابه الباسور وفجع الكبد ، كما ورد في الأخبار [3] .
والسواك عند الغائط أو مطلقا ، لايراثه البخر [4] كما في المرسل [5] .
والأكل والشرب كذلك ، للشهرة بل الاجماع ، وتضمنهما المهانة .
والاستناد إلى المرسلة الواردة في لقمة وجدها أبو جعفر عليه السلام في الخلاء [6] غير جيد .
والتعجيل في القيام عن الغائط قبل تمام الفراغ ، للمروي في الخصال : " لا



[1] المتقدمة ص 401 .
[2] راجع الوسائل 1 : 321 أبواب أحكام الخلوة ب 12 .
[3] الوسائل 1 : 336 أبواب أحكام الخلوة ب 20 .
[4] البخر : نتن رائحة الفم .
[5] الفقيه 1 : 32 / 110 ، الوسائل 1 : 337 أبواب أحكام الخلوة ب 21 ح 1 .
[6] الفقيه 1 : 18 / 49 ، الوسائل 1 : 361 أبواب أحكام الخلوة ب 39 ح 1 .

405

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست