نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 405
وهل فيه أيضا بهذا المعنى أم لا ؟ بل بمعنى المرجوحية الإضافية حتى يكون فيه ثواب أيضا ؟ الظاهر الثاني ، إذ ليس دلالة شئ من الأخبار المتقدمة على الكراهة - سوى رواية المحاسن [1] - مقتضى الحقيقة ، فمجازه كما يمكن أن يكون الكراهة المصطلحة يمكن أن يكون المرجوحية . وأما هي فلا تدل على نوع ثواب على ترك مطلق الكلام ، وهو لا ينافي ترتب ثواب آخر على فعل نوع منه . < فهرس الموضوعات > كراهة الاستنجاء باليمين و طول الجلوس على الغائط < / فهرس الموضوعات > ومنها : الاستنجاء باليمين ، للنهي عنه في المستفيضة [2] . والظاهر أنه إن لم يمس المحل باليد واكتفى بمجرد الصب ، فاليد التي يصب بها الماء يحصل بها الاستنجاء . وكذا إن مس بها بمجرد الأخذ كما في أخذ القضيب بيد وصب الماء بأخرى ، فالاستنجاء يحصل بالأخرى . ولو غسل بها النجاسة ، فالاستنجاء يحصل باليد الغاسلة دون ما يصب بها الماء . ومنها : طول الجلوس في الغائط ، لايجابه الباسور وفجع الكبد ، كما ورد في الأخبار [3] . والسواك عند الغائط أو مطلقا ، لايراثه البخر [4] كما في المرسل [5] . والأكل والشرب كذلك ، للشهرة بل الاجماع ، وتضمنهما المهانة . والاستناد إلى المرسلة الواردة في لقمة وجدها أبو جعفر عليه السلام في الخلاء [6] غير جيد . والتعجيل في القيام عن الغائط قبل تمام الفراغ ، للمروي في الخصال : " لا