نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 382
بالمنع في أمثال المقام . نعم ، لانجبار ضعف الرابع بحكاية الشهرة والاجماع يثبت الحكم في مورده ، ويمكن التعدي بعدم الفصل إن ثبت ، وهو غير معلوم . < فهرس الموضوعات > حكم الاستنجاء بالأحجار في غير المخرج الطبيعي < / فهرس الموضوعات > د : الاستنجاء المرخص فيه الاستجمار والمحكوم بطهارة ( غسالته ) [1] عند القائلين بنجاسة الغسالة هو الوارد على المخرج الطبيعي ، فلا يجري حكمه في غيره ولو مع انسداد الطبيعي ، للاستصحاب ، وعدم معلومية صدق الاستنجاء . * * *
[1] في جميع النسخ : غسله ، وما أثبتناه لاستقامة المعنى .
382
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 382