responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 382


بالمنع في أمثال المقام .
نعم ، لانجبار ضعف الرابع بحكاية الشهرة والاجماع يثبت الحكم في مورده ، ويمكن التعدي بعدم الفصل إن ثبت ، وهو غير معلوم .
< فهرس الموضوعات > حكم الاستنجاء بالأحجار في غير المخرج الطبيعي < / فهرس الموضوعات > د : الاستنجاء المرخص فيه الاستجمار والمحكوم بطهارة ( غسالته ) [1] عند القائلين بنجاسة الغسالة هو الوارد على المخرج الطبيعي ، فلا يجري حكمه في غيره ولو مع انسداد الطبيعي ، للاستصحاب ، وعدم معلومية صدق الاستنجاء .
* * *



[1] في جميع النسخ : غسله ، وما أثبتناه لاستقامة المعنى .

382

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست