responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 373


< فهرس الموضوعات > أفضلية الاستنجاء بالماء < / فهرس الموضوعات > وأما الثالث [1] : فلفتوى المعظم ، ورواية مسعدة وتالييها [2] ، وصحيحة جميل : " كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الصلي الله عليه وآله وصنعه ، وأنزله الله في كتابه بقوله : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) [3] وغير ذلك من المستفيضة [4] .
ولا تنافيه صحيحة زرارة : " كان علي بن الحسين عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل " [5] ، لامكان ترك الأفضل منهم .
ولا الأخرى المتقدمة المتضمنة لقوله : " ولا يغسله " ، إذ معناها الاخبار عن جريان الطريقة على المسح الخالي عن الغسل ، وهو غير مناف لفضيلة الغسل ، فإنا أيضا نسلم جريان الطريقة بذلك .
وأما الرابع [6] : فلمرفوعة أحمد : " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء " [7] ومقتضاها استحباب تأخير الماء . وهو كذلك .
وأما الخامس [8] : فبالاجماع المحقق ، والمحكي في المعتبر ، والتذكرة ، والذكرى ، والحدائق [9] ، واللوامع ، والمعتمد .
وهي الحجة ، مضافا إلى الاستصحاب ، إذ لا يثبت من الأخبار إجزاء مثل الأحجار إلا من الاستنجاء ، ولم يعلم صدقه على موضع التعدي .



[1] يعني به أفضلية الماء من الأحجار .
[2] المتقدمة ص 370 .
[3] الكافي 3 : 18 الطهارة ب 12 ح 13 ، الوسائل 1 : 355 أبواب أحكام الخلوة ب 34 ح 4 ، البقرة :
[4] راجع الوسائل 1 : 354 أبواب أحكام الخلوة ب 34 .
[5] التهذب 1 : 354 / 1055 ، الوسائل 1 : 358 أبواب أحكام الخلوة ب 35 ح 3 .
[6] يعني أكملية الجمع بين الماء والأحجار .
[7] التهذيب 1 : 46 / 130 ، الوسائل 1 : 349 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 4 .
[8] يعني تعين الماء مع التعدي .
[9] المعتبر 1 : 128 ، التذكرة 1 : 13 ، الذكرى : 21 ، الحدائق 1 : 26 .

373

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست