responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 372


بعضه أيضا .
< فهرس الموضوعات > جواز الاستنجاء من الغائط بكل جسم طاهر سوى ما استثني < / فهرس الموضوعات > ومثل الأحجار في الاجزاء كل جسم طاهر - سوى ما يستثنى - على الأظهر الأشهر ، المستفيضة عليه دعوى الشهرة [1] ، بل عن الخلاف ، والسرائر ، والغنية ، والمنتهى : الاجماع عليه [2] ، لعموم الحسنة والموثقة السابقتين [3] ، والنبويين المنجبرين بما مر .
أحدهما : " إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات " [4] .
والآخر : " واستطب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب " [5] .
والمروي في الدعائم : " لا بأس بالاستنجاء بالحجارة ، والخرق ، والقطن ، وأشباه ذلك " [6] .
وخصوص المستفيضة في الكرسف ، والمدر ، والخرق ، والخزف [7] .
خلافا للإسكافي [8] في الآجر والخزف إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس ، والديلمي [9] فيما ليس من الأرض ، للأصل . وما تقدم له دافع .



[1] راجع مفتاح الكرامة 1 : 44 .
[2] الخلاف 1 : 106 ، السرائر 1 : 96 : لم نعثر على دعوى الاجماع فيه ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 ، المنتهى 1 : 45 .
[3] ص 367 ، و ص 370 .
[4] لم نعثر عليه ، نعم ، نقله العلامة في التذكرة 1 : 13 وورد مضمونه في مجمع الزوائد للهيثمي 1 : 211 .
[5] سنن البيهقي 1 : 111 .
[6] الدعائم 1 : 105 ، المستدرك 1 : 279 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 1 .
[7] الوسائل 1 : 357 أبواب أحكام الخلوة ب 35 .
[8] نقله عنه في الذكرى : 21 .
[9] المراسم : 32 .

372

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست