نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 372
بعضه أيضا . < فهرس الموضوعات > جواز الاستنجاء من الغائط بكل جسم طاهر سوى ما استثني < / فهرس الموضوعات > ومثل الأحجار في الاجزاء كل جسم طاهر - سوى ما يستثنى - على الأظهر الأشهر ، المستفيضة عليه دعوى الشهرة [1] ، بل عن الخلاف ، والسرائر ، والغنية ، والمنتهى : الاجماع عليه [2] ، لعموم الحسنة والموثقة السابقتين [3] ، والنبويين المنجبرين بما مر . أحدهما : " إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات " [4] . والآخر : " واستطب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب " [5] . والمروي في الدعائم : " لا بأس بالاستنجاء بالحجارة ، والخرق ، والقطن ، وأشباه ذلك " [6] . وخصوص المستفيضة في الكرسف ، والمدر ، والخرق ، والخزف [7] . خلافا للإسكافي [8] في الآجر والخزف إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس ، والديلمي [9] فيما ليس من الأرض ، للأصل . وما تقدم له دافع .
[1] راجع مفتاح الكرامة 1 : 44 . [2] الخلاف 1 : 106 ، السرائر 1 : 96 : لم نعثر على دعوى الاجماع فيه ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 ، المنتهى 1 : 45 . [3] ص 367 ، و ص 370 . [4] لم نعثر عليه ، نعم ، نقله العلامة في التذكرة 1 : 13 وورد مضمونه في مجمع الزوائد للهيثمي 1 : 211 . [5] سنن البيهقي 1 : 111 . [6] الدعائم 1 : 105 ، المستدرك 1 : 279 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 1 . [7] الوسائل 1 : 357 أبواب أحكام الخلوة ب 35 . [8] نقله عنه في الذكرى : 21 . [9] المراسم : 32 .
372
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 372