نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 367
والآخر : " وأما البول فلا بد من غسله " [1] . ومنها : المستفيضة الآمرة بغسل الذكرة [2] . وبعض الأخبار المنافي لذلك ظاهرا [3] لا ينافيه في نظر التحقيق . ولو سلم فشاذ متروك ، وعلى التقية محمول ، لأن القول بمفاده عند العامة مشهور [4] ، ولذلك لا يقاوم ما مر لو عارضه . < فهرس الموضوعات > القدر الواجب في غسل مخرج البول < / فهرس الموضوعات > والواجب منه مثلا ما على الحشفة من البلل [5] ، فلا يجزي الأقل ، وفاقا للصدوقين [6] ، والمقنعة ، والنهاية والمبسوط والديلمي [7] ، والمحقق ، والقواعد والتذكرة [8] ، والشهيدين [9] ، ونسبه في شرح القواعد ، والذخيرة ، إلى المشهور [10] ، لخبر نشيط : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : " مثل ما على الحشفة من البلل " [11] . والمتبادر من إجزاء شئ لشئ - بعد السؤال عن كمية ما يجزي - أنه أقل ما يلزم فيه ، مع أن معنى إجزاء شئ حصول الامتثال به ، وهو حقيقة في حصوله بالمجموع ، لا بجزئه ، فالايراد بعدم صراحتها ساقط ، والخبر معتبر الاسناد ،