responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 367


والآخر : " وأما البول فلا بد من غسله " [1] .
ومنها : المستفيضة الآمرة بغسل الذكرة [2] .
وبعض الأخبار المنافي لذلك ظاهرا [3] لا ينافيه في نظر التحقيق . ولو سلم فشاذ متروك ، وعلى التقية محمول ، لأن القول بمفاده عند العامة مشهور [4] ، ولذلك لا يقاوم ما مر لو عارضه .
< فهرس الموضوعات > القدر الواجب في غسل مخرج البول < / فهرس الموضوعات > والواجب منه مثلا ما على الحشفة من البلل [5] ، فلا يجزي الأقل ، وفاقا للصدوقين [6] ، والمقنعة ، والنهاية والمبسوط والديلمي [7] ، والمحقق ، والقواعد والتذكرة [8] ، والشهيدين [9] ، ونسبه في شرح القواعد ، والذخيرة ، إلى المشهور [10] ، لخبر نشيط : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال :
" مثل ما على الحشفة من البلل " [11] .
والمتبادر من إجزاء شئ لشئ - بعد السؤال عن كمية ما يجزي - أنه أقل ما يلزم فيه ، مع أن معنى إجزاء شئ حصول الامتثال به ، وهو حقيقة في حصوله بالمجموع ، لا بجزئه ، فالايراد بعدم صراحتها ساقط ، والخبر معتبر الاسناد ،



[1] التهذيب 1 : 49 / 144 ، الإستبصار 1 : 55 / 160 ، الوسائل 1 : 315 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1 .
[2] راجع الوسائل 1 : 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 .
[3] راجع الوسائل 9 : 283 ، 284 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 7 - 4 .
[4] انظر بداية المجتهد 1 : 83 .
[5] في " ه‌ " : البول .
[6] الفقيه 1 : 21 ، وفي نسخة من المختلف : 20 نسبته إلى الصدوقين .
[7] المقنعة : 42 ، النهاية : 11 ، المبسوط 1 : 17 ، المراسم : 33 .
[8] الشرائع 1 : 18 ، القواعد 1 : 3 ، التذكرة 1 : 13 .
[9] الأول في البيان : 41 ، والثاني في المسالك 1 : 5 .
[10] جامع المقاصد 1 : 93 ، الذخيرة : 16 .
[11] التهذيب 1 : 35 / 93 ، الإستبصار 1 : 49 / 139 ، الوسائل 1 : 344 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 5 .

367

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست