responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 366


والوجوب مختص بحال الحدث ، للأصل . دون الاستنجاء .
وموثقة الساباطي : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال : " كما يقعد للغائط " [1] لا تفيد الوجوب . فإيجابه - كبعضهم [2] - غير جيد . نعم ، الظاهر استحبابه ، لذلك .
ولو اشتبهت القبلة يجب الفحص عنها مع الامكان . لا لتوقف تجنب القبلة أو العلم به عليه ، لمنع توقف الأول ووجوب الثاني . ولا لاستدعاء الشغل بالتجنب للبراءة اليقينية ، لمنع الشغل حال الاشتباه . بل لشهادة العرف بإرادة الفحص مع الامكان عما أمر باجتنابه أو ارتكابه .
وقيل : لا [3] . واختاره والدي رحمه الله ، لأن الظاهر من الأخبار أن الواجب عدم العلم بالمواجهة .
وفيه : منع الظهور .
وإذا تعارض كل من الاستقبال والاستدبار مع الآخر ، يتخير ، كما إذا تعارضا أو أحدهما مع محرم آخر . ويسقط التحريم عن المضطر . ووجه الكل بالتأمل يظهر .
< فهرس الموضوعات > وجوب غسل مخرج البول بالماء < / فهرس الموضوعات > ومنها : غسل مخرج البول بالماء ، فلا يطهره غيره ، بالاجماعين ( 1 ) ، والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة معنى .
منها : الصحيح : " لا يجزي من البول إلا الماء " ( 5 ) .



[1] الكافي 3 : 18 الطهارة ب 12 ح 11 ، التهذيب 1 : 355 / 1061 ، الوسائل 1 : 360 أبواب أحكام الخلوة ب 37 ح 2 .
[2] الحدائق 2 : 41 .
[3] المدارك : 1 : 160 . ( 4 ) ادعى الاجماع عليه في الإنتصار : 16 ، والخلاف 1 : 103 ، والتذكرة 1 : 13 وغيرها . ( 5 ) التهذيب 1 : 50 / 147 ، الإستبصار 1 : 57 / 166 ، الوسائل 1 : 316 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 6 .

366

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست