نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 366
والوجوب مختص بحال الحدث ، للأصل . دون الاستنجاء . وموثقة الساباطي : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال : " كما يقعد للغائط " [1] لا تفيد الوجوب . فإيجابه - كبعضهم [2] - غير جيد . نعم ، الظاهر استحبابه ، لذلك . ولو اشتبهت القبلة يجب الفحص عنها مع الامكان . لا لتوقف تجنب القبلة أو العلم به عليه ، لمنع توقف الأول ووجوب الثاني . ولا لاستدعاء الشغل بالتجنب للبراءة اليقينية ، لمنع الشغل حال الاشتباه . بل لشهادة العرف بإرادة الفحص مع الامكان عما أمر باجتنابه أو ارتكابه . وقيل : لا [3] . واختاره والدي رحمه الله ، لأن الظاهر من الأخبار أن الواجب عدم العلم بالمواجهة . وفيه : منع الظهور . وإذا تعارض كل من الاستقبال والاستدبار مع الآخر ، يتخير ، كما إذا تعارضا أو أحدهما مع محرم آخر . ويسقط التحريم عن المضطر . ووجه الكل بالتأمل يظهر . < فهرس الموضوعات > وجوب غسل مخرج البول بالماء < / فهرس الموضوعات > ومنها : غسل مخرج البول بالماء ، فلا يطهره غيره ، بالاجماعين ( 1 ) ، والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة معنى . منها : الصحيح : " لا يجزي من البول إلا الماء " ( 5 ) .