نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 357
مذكى ، وهو غير دال على مطلوبهم ، بل لبسها في غير حال الصلاة - كما في الأول - ونفي البأس عن بيعه أخيرا - كما في الثاني - يشعر بل يدل علي عدم كونه ميتة . < فهرس الموضوعات > حكم استعمال جلد غير مأكول اللحم < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : يكره استعمال الجلد إذا كان مما لا يؤكل مما تقع عليه الذكاة في غير الصلاة قبل الدبغ ، حذرا عن خلاف من يأتي . ولا يحرم على الأظهر الأشهر بين المتأخرين ، لاطلاق النصوص بجواز الاستعمال من دون تقييد بالدبغ . ففي الموثق : عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : " أما اللحوم فدعها ، وأما الجلود فاركبوا عليها " [1] . وفيه : عن جلود السباع ينتفع بها ؟ فقال : " إذا رميت وسميت فانتفع بجلوده " [2] . والصحيح : عن لباس الفراء ، والسمور ، والسنجاب ، والحواصل ، وما أشبهها ، والمناطيق [3] ، والكيمخت ، والحشو بالفراء ، والخفاف من أصناف الجلود . فقال : " لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب " [4] . ويستفاد منه البأس في الثعالب ، وهو للكراهة ، للتصريح بالجواز في كثير من الروايات الآتية في كتاب الصلاة . خلافا للشيخ في النهاية ، والمبسوط ، والخلاف [5] ، والسيد في المصباح ، بل عن المفيد ، والحلي ، والقاضي ، وابن سعيد [6] . فمنعوا عن قبل الدبغ ، إما