responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 357


مذكى ، وهو غير دال على مطلوبهم ، بل لبسها في غير حال الصلاة - كما في الأول - ونفي البأس عن بيعه أخيرا - كما في الثاني - يشعر بل يدل علي عدم كونه ميتة .
< فهرس الموضوعات > حكم استعمال جلد غير مأكول اللحم < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : يكره استعمال الجلد إذا كان مما لا يؤكل مما تقع عليه الذكاة في غير الصلاة قبل الدبغ ، حذرا عن خلاف من يأتي .
ولا يحرم على الأظهر الأشهر بين المتأخرين ، لاطلاق النصوص بجواز الاستعمال من دون تقييد بالدبغ .
ففي الموثق : عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : " أما اللحوم فدعها ، وأما الجلود فاركبوا عليها " [1] .
وفيه : عن جلود السباع ينتفع بها ؟ فقال : " إذا رميت وسميت فانتفع بجلوده " [2] .
والصحيح : عن لباس الفراء ، والسمور ، والسنجاب ، والحواصل ، وما أشبهها ، والمناطيق [3] ، والكيمخت ، والحشو بالفراء ، والخفاف من أصناف الجلود . فقال : " لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب " [4] .
ويستفاد منه البأس في الثعالب ، وهو للكراهة ، للتصريح بالجواز في كثير من الروايات الآتية في كتاب الصلاة .
خلافا للشيخ في النهاية ، والمبسوط ، والخلاف [5] ، والسيد في المصباح ، بل عن المفيد ، والحلي ، والقاضي ، وابن سعيد [6] . فمنعوا عن قبل الدبغ ، إما



[1] الفقيه 1 : 169 / 801 ، التهذيب 2 : 205 / 802 ، الوسائل 4 : 303 أبواب لباس المصلي ب 5 ح 3 ، 4 بتفاوت يسير .
[2] التهذيب 9 : 79 / 339 ، الوسائل 3 : 489 أبواب النجاسات ب 49 ح 2 .
[3] في " ق " : والمناطق .
[4] التهذيب 2 : 369 / 1533 ، الوسائل 4 : 352 أبواب لباس المصلي ب 5 ح 2 .
[5] النهاية : 586 ، المبسوط 1 : 15 ، الخلاف 1 : 64 .
[6] السرائر 3 : 114 ، المهذب 1 : 31 ، الجامع للشرائع : 66 .

357

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست