responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 352


فكتب : " لا بأس به إذا كان ذكيا " [1] .
وظاهر أنه فرق بين ما كان ذكيا وبين ما جاز كونه ذكيا .
ولا تفيد في دفع الأصل ، المستفيضة الدالة على جواز الصلاة في الجلد واشترائه ما لم يعلم أنه ميتة ، كموثقة سماعة المتقدمة [2] ، ومكاتبة يونس : عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي ، فكتب : " لا بأس به " [3] وغير ذلك مما يأتي بعضها ، لمعارضتها مع الحسنة ، فتتساقطان .
ولا تفيد خصوصية المستفيضة في ما جرت عليه اليد ، وما لم تكن عليه يد كافر لخروجه بالاجماع ، لاختصاص الحسنة أيضا بما لم تكن عليه يد مسلم بالاجماع ، كما يأتي ، فيتعارضان بالعموم من وجه .
ولا تفيد أكثرية المستفيضة وأصحيتها ، لأنهما لو سلمتا لا تفيدان في مقام الترجيح عندنا ، مع أن الحسنة أبعد عن مذهب العامة .
< فهرس الموضوعات > حكم المأخوذ من يد المسلم أو سوق المسلمين < / فهرس الموضوعات > ثم إنه يجب الحكم بخروج ما في يد مسلم من تحت الأصل ما لم يخبر عن عدم التذكية ، بالاجماع القطعي المعلوم من طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار .
وكذا ما أخذ في سوق المسلمين ولو من يد مجهول الحال ، لصحيحتي الحلبي : إحداهما : الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟
فقال : " صل فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها " [4] .
والأخرى : عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : " اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه " [5] .



[1] التهذيب 2 : 362 / 1500 ، الوسائل 4 : 433 أبواب لباس المصلي ب 41 ح 2 .
[2] ص 347 رقم 7 .
[3] الفقيه 1 : 167 / 789 ، الوسائل ، : 456 أبواب لباس المصلي ب 55 ح 4 .
[4] الكافي 3 : 403 الصلاة ب 65 ح 28 .
[5] التهذيب 2 : 234 / 920 ، الوسائل 4 : 427 أبواب لباس المصلي ب 38 ح 2 .

352

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست