نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 352
فكتب : " لا بأس به إذا كان ذكيا " [1] . وظاهر أنه فرق بين ما كان ذكيا وبين ما جاز كونه ذكيا . ولا تفيد في دفع الأصل ، المستفيضة الدالة على جواز الصلاة في الجلد واشترائه ما لم يعلم أنه ميتة ، كموثقة سماعة المتقدمة [2] ، ومكاتبة يونس : عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي ، فكتب : " لا بأس به " [3] وغير ذلك مما يأتي بعضها ، لمعارضتها مع الحسنة ، فتتساقطان . ولا تفيد خصوصية المستفيضة في ما جرت عليه اليد ، وما لم تكن عليه يد كافر لخروجه بالاجماع ، لاختصاص الحسنة أيضا بما لم تكن عليه يد مسلم بالاجماع ، كما يأتي ، فيتعارضان بالعموم من وجه . ولا تفيد أكثرية المستفيضة وأصحيتها ، لأنهما لو سلمتا لا تفيدان في مقام الترجيح عندنا ، مع أن الحسنة أبعد عن مذهب العامة . < فهرس الموضوعات > حكم المأخوذ من يد المسلم أو سوق المسلمين < / فهرس الموضوعات > ثم إنه يجب الحكم بخروج ما في يد مسلم من تحت الأصل ما لم يخبر عن عدم التذكية ، بالاجماع القطعي المعلوم من طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار . وكذا ما أخذ في سوق المسلمين ولو من يد مجهول الحال ، لصحيحتي الحلبي : إحداهما : الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : " صل فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها " [4] . والأخرى : عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : " اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه " [5] .