responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 346


< فهرس الموضوعات > أحكام الجلود :
حكم استعمال جلود نجس العين وجلود الميتة < / فهرس الموضوعات > ختام في ما لتعلق بالجلود وفيه مسائل :
المسألة الأولى : عدم جواز استعمال جلود نجس العين ، وجلود الميتة - على القول بنجاستها - في مشروط الطهارة واضح .
وأما في غيره كالاستقاء فيها للزرع ، أو استعمالها في اليابسات فكذا على المشهور ، المدعى على الأول الاجماع في التذكرة [1] .
بل بلا خلاف أجده إلا من الاستبصار [2] ، في الأول ، حيث نقل فيه الموثق الثالث الآتي [3] ، ووجه نفي البأس فيها إلى نفس الاستعمال ، لا إلى الطهارة .
ويمكن أن يعمم خلافه في الثاني أيضا ، لعدم ورود التذكية على نجس العين .



[1] التذكرة 1 : 68 .
[2] لم نعثر عليه في الاستبصار . نعم ذكره في التهذيب 1 : 413 / 1301 في ذيل رواية زرارة الآية ص 348 رقم 4 .
[3] ص 348 رقم 3 .

346

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست