نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 346
< فهرس الموضوعات > أحكام الجلود : حكم استعمال جلود نجس العين وجلود الميتة < / فهرس الموضوعات > ختام في ما لتعلق بالجلود وفيه مسائل : المسألة الأولى : عدم جواز استعمال جلود نجس العين ، وجلود الميتة - على القول بنجاستها - في مشروط الطهارة واضح . وأما في غيره كالاستقاء فيها للزرع ، أو استعمالها في اليابسات فكذا على المشهور ، المدعى على الأول الاجماع في التذكرة [1] . بل بلا خلاف أجده إلا من الاستبصار [2] ، في الأول ، حيث نقل فيه الموثق الثالث الآتي [3] ، ووجه نفي البأس فيها إلى نفس الاستعمال ، لا إلى الطهارة . ويمكن أن يعمم خلافه في الثاني أيضا ، لعدم ورود التذكية على نجس العين .
[1] التذكرة 1 : 68 . [2] لم نعثر عليه في الاستبصار . نعم ذكره في التهذيب 1 : 413 / 1301 في ذيل رواية زرارة الآية ص 348 رقم 4 . [3] ص 348 رقم 3 .
346
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 346