responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 326


نجسة ، لكنا نحكم بطهارتها بعد صيرورتها دقيقا أو خبزا .
وقد ظهر مما ذكرنا أن المراد بالاستحالة هنا استحالة موضوع الحكم شرعا ، وتبدل حقيقة ما جعله الشارع مناطا للحكم وموضوعا له ، والمناط في تبدل الحقيقة هو تبدل الاسم عرفا .
ثم إن للاستحالة أنواعا كلها مشتركة في إيجابها لتطهر الأعيان النجسة ذاتا ، للأصل ، وعمومات طهارة ما استحيل إليه ، وعدم دليل على نجاسته سوى الاستصحاب الذي لا يمكن التمسك به في المقام ، لتبدل الموضوع . والشك في التبدل كاللاتبدل ، للأصل والاستصحاب .
دون المتنجسات على الأقوى ، للاستصحاب ، وعدم تغير الموضوع كما أشرنا إليه ، وبينا تفصيله في موضعه من الأصول .
ومن لم يفرق بين الموضعين فقد بعد عن التحقيق ، وأبعد منه من أجرى الحكم في الثاني بمفهوم الموافقة .
< فهرس الموضوعات > الاستحالة بالنار < / فهرس الموضوعات > فمن أنواعها : الاستحالة بالنار ، وهي تطهر الأعيان النجسة ذاتا بإحالتها إلى الدخان والرماد والفحم على الأقوى والأشهر مطلقا في الأولين ، وعند المتأخرين خاصة في الأخير ، بل على الأول الاجماع في المنتهى والتذكرة [1] ، وعلى الثاني عن الخلاف [2] ، وعليهما عن السرائر [3] .
ونسبة دعوى الاجماع إلى المعتبر خطأ [4] ، لأنه ذكره في دواخن السراجين النجسة ، والمراد الأبخرة المتصاعدة عنها ، لأنه قال : لا يتوقى الناس عنها [5] ، وما أجمعوا على عدم التوقي عنها هي الأبخرة ، مع أنه قال في باب ح الأطعمة في



[1] المنتهى 1 : 185 ، التذكرة 1 : 8 .
[2] الخلاف 1 : 499 .
[3] السرائر 3 : 121 .
[4] كما نسبه في مفتاح الكرامة 1 : 186 .
[5] المعتبر 1 : 452 .

326

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست