responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 325


< فهرس الموضوعات > مطهرية الاستحالة :
معنى الاستحالة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الاستحالة والمراد منها تبدل الحقيقة عرفا ، والمناط في تبدلها تبدل الاسم ، بحيث يصح سلب الاسم الأول عنه ، كما أشار إليه الإمام في موثقة عبيد بن زرارة الآتية [1] ، فكلما تبدل اسمه كذلك ينكشف تبدل حقيقته ويختلف حكمه .
وأما القول بعلم كفاية تبدل الاسم ، لأجل ، أنه لا يتفاوت الحكم الثابت للحنطة بعد صيرورتها دقيقا ، ولا للدقيق بعد صيرورته عجينا ، ولا للعجين بعد صيرورته خبزا ، وكذا في القطن والغزل والثوب ، وجعل المناط تبدل الحقيقة ، والكاشف عنه تبدل الآثار والخواص [2] . .
فمردود بأنه لو كان كذلك ، لزم تطهر اللبن النجس بصيرورته جبنا أو إقطا ، ضرورة تبدل الخواص فيهما ، ولا يلزم ذلك على ما ذكرنا .
وأما مثال الحنطة والقطن فنمنع ثبوت الحكم وعدم اختلافه لو ثبت ، فإنه لو قال الشارع : لا تسكن البيت ما دام فيه الحنطة ، فلا يحرم السكون بعد تبدلها دقيقا . وكذا لو نذر أحد أن يصوم ما دام عنده القطن ، لا يجب عليه الصيام بعد تبدله غزلا أو ثوبا . وكذا لو قال : اغسل ثوبك من ملاقاة الحنطة أو القطن ، فيحكم لأجله بنجاستهما ما داما حنطة وقطنا .
وأما ما ترى من استصحاب نجاسة الحنطة المتنجسة بعد صيرورتها دقيقا وكذا في القطن واللبن ، فإنما هو لعدم كون النجاسة معلقة على هذا الاسم شرعا ، فإن الشارع لم يقل : إن الحنطة نجسة ، ولا : إن الحنطة الملاقية للنجاسة نجسة ، إنما هي جزئي من جزئيات المحكوم عليه ، لا لكونه حنطة ، بل لأنه جسم ملاق للنجاسة ، فمناط الجزئية أيضا هذا الملاقي ، ولو كان الشارع يقول : الحنطة



[1] سيأتي ذكرها ص 332 .
[2] قاله في غنائم الأيام : 81 .

325

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست