responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 324


والنواهي ، وليس المقام منها .
مع أن بعد ملاحظة ما ذكرنا من استصحاب الرطوبة لا يبقى محل شك .
والحكم باختصاص الطهارة مطلقا بالظاهر - كما هو ظاهر المنتهى [1] - غير جيد .
وأما لو كان شيئان نجسان وضع أحدهما فوق الآخر وجف التحتاني بحرارة الشمس ، فلا يطهر مطلقا .
و : تطهر اللبنية النجسة بالشمس ، وإن كانت منقولة ، إما لصدق الأرض عليها ، أو لعدم العلم بخروجها عن العموم . وكذا التراب ، والمدر ، والحجر ، والحصى ، والرمل ، ونحوها . والكلام في بواطنها إذا كانت نجسة كما سبق .
* * *



[1] المنتهى 1 : 177 .

324

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست