نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 324
والنواهي ، وليس المقام منها . مع أن بعد ملاحظة ما ذكرنا من استصحاب الرطوبة لا يبقى محل شك . والحكم باختصاص الطهارة مطلقا بالظاهر - كما هو ظاهر المنتهى [1] - غير جيد . وأما لو كان شيئان نجسان وضع أحدهما فوق الآخر وجف التحتاني بحرارة الشمس ، فلا يطهر مطلقا . و : تطهر اللبنية النجسة بالشمس ، وإن كانت منقولة ، إما لصدق الأرض عليها ، أو لعدم العلم بخروجها عن العموم . وكذا التراب ، والمدر ، والحجر ، والحصى ، والرمل ، ونحوها . والكلام في بواطنها إذا كانت نجسة كما سبق . * * *