responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 323


ب : زوال العين في تطهير الشمس معتبر إجماعا ، ولأن مع بقائها لا تصدق إصابة الشمس ولا إشراقها على الموضع غالبا ، بل قد يشك في صدق التجفيف بالشمس أيضا . والكلام في زوال اللون والطعم والريح كما مر .
ج : لو جف بحرارة الشمس من غير إشراقها لم يطهر ، لصدر الموثقة ، ولعدم صدق الاشراق ولا الجفاف بالشمس ، ألا ترى أنه إذا جف شئ بمقابلته مع النار يقال : جففته النار ، ولو كان بينهما حائل لا يقال ذلك وإن جففته حرارتها .
د : لو جف بغير الشمس وبل بوجه غير مطهر يطهر بالجفاف بالشمس ، والوجه ظاهر .
< فهرس الموضوعات > هل الشمس تطهر الباطن ؟
< / فهرس الموضوعات > ه‌ : لو اتصلت النجاسة من الظاهر إلى الباطن في شئ واحد ، فصرح جماعة [1] بأنه يطهر بإشراق الشمس على الظاهر وتأثيرها في الباطن ، لأنه مع الوحدة يصدق على المجموع أنه ما شرقت الشمس عليه وأصابته ، بل جففته .
وهو كذلك إن علم أن آخر جفاف الرطوبة الباطنية حصل بالشمس . وإلا فإن علم أن آخره حصل بغير الشمس ، فالظاهر اختصاص الطهارة بالظاهر ، لمفهوم الصحيحة المعارض لما مر بالعموم من وجه ، فيرجع إلى استصحاب النجاسة .
وإن لم يعلم شئ منهما ، فالحكم لاستصحاب الرطوبة الباطنية ، فإن انقطع الاستصحاب في زمان الجفاف بالشمس ، يكون طاهرا ، وإن انقطع في غيره ، يكون نجسا .
وتقييد منطوق الصحيحة بالعلم ، فجميع صور الشك يدخل في المفهوم غلط ، لأن الألفاظ للمعاني النفس الأمرية ، ولا يقيد بالعلم إلا في مقام الأوامر



[1] منهم الشهيد الثاني في الروض : 170 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 171 ، وصاحب الحدائق 5 : 455 .

323

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست