responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 322


وبها يخصص بعض المطلقات المجوزة للصلاة في كل موضع في ، أو يحمل على غير السجدة عليه مع جفاف الأعضاء .
وعن الخلاف القول بالطهارة بزوال العين بهبوب الرياح مدعيا عليه إجماع الفرقة [1] .
ورجوعه عنه في غير ذلك الكتاب [2] ، بل في موضع آخر منه [3] يقدح في إجماعه ، بل يوجب - عدم قدح خلافه في الاجماع .
< فهرس الموضوعات > فروع في مطهرية الشمس < / فهرس الموضوعات > فروع :
أ : لو جف بالشمس وغيرها معا كالهواء ، فإن تأخر التجفيف بأحدهما ، بأن يكون ارتفاع الرطوبة رأسا من أحدهما وإن نقصت أولا بالآخر ، فالحكم للمتأخر ، لصدق الجفيف - بالشمس مع تأخره ، وعدمه لا معه .
وصدق الاشراق كما في الرواية [4] ، وإصابة الشمس ثم الجفاف كما في الموثقة وإن أوجبا التطهر في الصورة الثانية أيضا ، ولكن يعارضهما مفهوم الصحيحة بالعموم من وجه ، فيرجع إلى استصحاب النجاسة ، ومع الشك يستند الجفاف إلى المتأخر لاستصحاب ، الرطوبة .
وإن شاركا في التجفيف في زمان ، فظاهر القواعد والتذكرة عدم الطهارة [5] .
وصرح في المدارك [6] واللوامع بالطهارة . وهو كذلك ، لصدق التجفيف بالشمس وإشراقها إلا إذا علم أن التأثير من غير الشمس .



[1] الخلاف 1 : 218 .
[2] المبسوط 1 : 38 .
[3] الخلاف 1 : 495 .
[4] المراد بها رواية الحضرمي المتقدمة ص 312 .
[5] القواعد 1 : 8 ، التذكرة 1 : 8 .
[6] المدارك 2 : 367 .

322

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست