نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 322
وبها يخصص بعض المطلقات المجوزة للصلاة في كل موضع في ، أو يحمل على غير السجدة عليه مع جفاف الأعضاء . وعن الخلاف القول بالطهارة بزوال العين بهبوب الرياح مدعيا عليه إجماع الفرقة [1] . ورجوعه عنه في غير ذلك الكتاب [2] ، بل في موضع آخر منه [3] يقدح في إجماعه ، بل يوجب - عدم قدح خلافه في الاجماع . < فهرس الموضوعات > فروع في مطهرية الشمس < / فهرس الموضوعات > فروع : أ : لو جف بالشمس وغيرها معا كالهواء ، فإن تأخر التجفيف بأحدهما ، بأن يكون ارتفاع الرطوبة رأسا من أحدهما وإن نقصت أولا بالآخر ، فالحكم للمتأخر ، لصدق الجفيف - بالشمس مع تأخره ، وعدمه لا معه . وصدق الاشراق كما في الرواية [4] ، وإصابة الشمس ثم الجفاف كما في الموثقة وإن أوجبا التطهر في الصورة الثانية أيضا ، ولكن يعارضهما مفهوم الصحيحة بالعموم من وجه ، فيرجع إلى استصحاب النجاسة ، ومع الشك يستند الجفاف إلى المتأخر لاستصحاب ، الرطوبة . وإن شاركا في التجفيف في زمان ، فظاهر القواعد والتذكرة عدم الطهارة [5] . وصرح في المدارك [6] واللوامع بالطهارة . وهو كذلك ، لصدق التجفيف بالشمس وإشراقها إلا إذا علم أن التأثير من غير الشمس .