responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 308


ويضعف : بأنها موقوفة على العلم بعلة الحكم وكونها في النوع أقوى ، وهي في المورد غير معلومة ، وربما كان لخصوص القطع مدخلية .
ثم لا يكفي في الكثير على اعتبار التعدد فيه وضع المحل فيه وخضخضته وتحريكه ، بحيث يمر عليه أجزاء من الماء غير التي كانت ملاقية له ، ولا في الجاري مرور جريات من الماء عليه ، كما قال به في المنتهى في أحكام الأواني [1] ، لعدم صدق المرتين بمجرد ذلك عرفا .
< فهرس الموضوعات > هل يعتبر زوال الآثار في إزالة النجاسة أم يكفي زوال العين ؟
< / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة عشرة : توقف زوال حكم النجاسة على زوال عينها ظاهر ، مقطوع به في كلام الأصحاب ، ، مدلول عليه بالأخبار .
والحق المشهور - كما في المعتمد واللوامع - عدم العبرة ببقاء اللون والريح بعد القطع بزوال العين ، وعليه إجماع العلماء في ، المعتبر [2] .
خلافا للمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام [3] ، فقيدوهما بعسر الإزالة .
لنا : مضافا إلى صدق الغسل بزوال العين وإن بقيا ، حسنة ابن المغيرة ، في الاستنجاء : قلت : فإنه - ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : " الريح لا ينظر إليها " [4] .
والمستفيضة الدالة على جواز إخفاء لون دم الحيض الذي لا يزول بالغسل بصبغ الثوب بمشق لأجل إزالة صورته [5] ، ولو نجس الأثر لغا الصبغ .
واختصاصها بلون دم الحيض غير ضائر ، لعدم الفصل .
والعامي المذكور في المعتبر والمنتهى ، المروي عن خويلة بنت يسار عن



[1] المنتهى 1 : 189 .
[2] المعتبر 1 : 436 .
[3] المنتهى 1 : 171 ، التذكرة 1 : 9 ، نهاية الإحكام 1 : 279 .
[4] الكافي 3 : 17 الطهارة ب 12 ح 9 ، التهذيب 1 : 28 / 75 ، الوسائل 1 : 322 أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 1 .
[5] راجع الوسائل 3 : 439 أبواب النجاسات ب 25 .

308

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست