نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 308
ويضعف : بأنها موقوفة على العلم بعلة الحكم وكونها في النوع أقوى ، وهي في المورد غير معلومة ، وربما كان لخصوص القطع مدخلية . ثم لا يكفي في الكثير على اعتبار التعدد فيه وضع المحل فيه وخضخضته وتحريكه ، بحيث يمر عليه أجزاء من الماء غير التي كانت ملاقية له ، ولا في الجاري مرور جريات من الماء عليه ، كما قال به في المنتهى في أحكام الأواني [1] ، لعدم صدق المرتين بمجرد ذلك عرفا . < فهرس الموضوعات > هل يعتبر زوال الآثار في إزالة النجاسة أم يكفي زوال العين ؟ < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة عشرة : توقف زوال حكم النجاسة على زوال عينها ظاهر ، مقطوع به في كلام الأصحاب ، ، مدلول عليه بالأخبار . والحق المشهور - كما في المعتمد واللوامع - عدم العبرة ببقاء اللون والريح بعد القطع بزوال العين ، وعليه إجماع العلماء في ، المعتبر [2] . خلافا للمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام [3] ، فقيدوهما بعسر الإزالة . لنا : مضافا إلى صدق الغسل بزوال العين وإن بقيا ، حسنة ابن المغيرة ، في الاستنجاء : قلت : فإنه - ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : " الريح لا ينظر إليها " [4] . والمستفيضة الدالة على جواز إخفاء لون دم الحيض الذي لا يزول بالغسل بصبغ الثوب بمشق لأجل إزالة صورته [5] ، ولو نجس الأثر لغا الصبغ . واختصاصها بلون دم الحيض غير ضائر ، لعدم الفصل . والعامي المذكور في المعتبر والمنتهى ، المروي عن خويلة بنت يسار عن