نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 309
إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أرأيت لو بقي أثره ؟ فقال : " الماء [1] يكفيك ولا يضر أثره [2] وضعفه بالشهرة منجبر . ( إن ) [3] قيل : انتقال العرض محال لا يجوز ، فبقاؤه كاشف عن بقاء العين . قلنا : ممنوع ، لجواز حصوله بإيجاد الله سبحانه بعد استعداد المحل بالمجاورة مع أن الأحكام الشرعية تابعة للأسماء ، واللون والريح لا يسميان عذرة مثلا كيفما كانا . واستصحاب حكم النجاسة بما مر مندفع . والتقييد بعسر الإزالة يمكن أن يكون لأجل أن ما يسهل إزالته لا ينفك عن العين . وفيه منع ظاهر . نعم ، الظاهر بقاء العين مع كون اللون بحيث ينشر من المحل ، ويتعدى إلى غيره بالمجاورة ، وأما الريح فليس كذلك ، ولذا يتعدى إلى الغير من غير تعدي العين ، كما يتعدى من الورد إلى مجاوره ، ويشعر به ما نفى البأس عن بقاء الريح في علي الاستنجاء ، فإن الظاهر أن بقاءه إنما يعلم من تعديه إلى يد ونحوها . وأما الطعم ، والزوجة ، والملاسة ، والدسومة ، فالظاهر وجوب إزالتها كما صرح به الشيخ في الأول في النهاية والخلاف ( 4 ) ، للزوم تحصيل اليقين بزوال العين ، والظاهر عدم حصوله مع بقاء واحد منها ، فيستصحب بقاء العين المستلزم للنجاسة . مع أن الأدلة غير شاملة لها . وعموم الأثر في العامي غير مفيد ، لعدم انجباره في غير الوصفين . هذا إذا كان أحد هذه الأعراض من أوصاف ما تنجس به المحل ، أما لو لم يكن منه فلا تجب إزالة الوصف . مثلا : إذا تنجس محل بالشئ الدسم ، تجب إزالة الدسومة ، لا ما إذا تنجس المحل الدسم بغيره ، أو دسم محل نجس ، فإنه
[1] كلمة " الماء " لا توجد في " ق " . [2] المعتبر 1 : 436 ، المنتهي 1 : 175 ، وسنن البيهقي 2 : 408 . [3] أضفناها لاقتضاء السياق . ( ) لم نعثر عليه فيهما .
309
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 309