responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 307


إطلاق مرسلة الكاهلي وصحيحة البقباق [1] على ما في كتب الحديث خاليا عن المعارض .
وكالثوب في البواقي ، فيسقط في الجاري ، للمرسلة بضميمة عدم الفصل بين الجاري والمطر .
وتعارضها في الخمر مع إحدى الموثقتين [2] بالعموم من وجه غير ضائر ، لايجابه الرجوع إلى إطلاق الأخرى ، دون الكير ، لاستصحاب النجاسة ، وإطلاق دليل التعدد .
وعدم الفصل بينه وبين ماء المطر في هذا المقام غير ثابت .
< فهرس الموضوعات > هل يعتبر التعدد الحسي أم يكفي التقديري ؟
< / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة عشرة : المعتبر فيما يعتبر فيه التعدد الحسي ، بأن يغسل ويقطع فيغسل ثانيا ، للاقتصار على موضع اليقين ، ولأن المتبادر من المرتين ما حصل بينهما فصل وانقطاع ، فلا يصدقان بدونهما ، وفاقا لظاهر الأكثر ، وفي المدارك : أنه ظاهر عبارات الأصحاب [3] ، وعن جماعة منهم : الشهيد الثاني : التصريح به [4] .
خلافا للذكرى ، فاكتفى بالتقديري كالماء المتصل [5] ، ونسبه في المعالم إلى جماعة [6] ، للزيادة المتقدمة في خبر ابن أبي العلاء [7] . وقد عرفت ما فيها .
وللمدارك : فقال بإمكان استفاء بالتقديري لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين والقطع فيما لا يعتبر تعدد العصر فيه ، لدلالة فحوى كفاية الحمي عليه ، إذ وجود الماء لا يكون أضعف حكما من عدمه [8] .



[1] المتقدمتين ص 259 ، 294 .
[2] المتقدمتين ص 289 .
[3] المدارك 2 : 339 .
[4] حكى عنهم وعن الشهيد الثاني في الحدائق 5 : 361 .
[5] الذكرى : 15 .
[6] المعالم : 322 .
[7] ص 267 .
[8] المدارك 2 : 339 .

307

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست