نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 307
إطلاق مرسلة الكاهلي وصحيحة البقباق [1] على ما في كتب الحديث خاليا عن المعارض . وكالثوب في البواقي ، فيسقط في الجاري ، للمرسلة بضميمة عدم الفصل بين الجاري والمطر . وتعارضها في الخمر مع إحدى الموثقتين [2] بالعموم من وجه غير ضائر ، لايجابه الرجوع إلى إطلاق الأخرى ، دون الكير ، لاستصحاب النجاسة ، وإطلاق دليل التعدد . وعدم الفصل بينه وبين ماء المطر في هذا المقام غير ثابت . < فهرس الموضوعات > هل يعتبر التعدد الحسي أم يكفي التقديري ؟ < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة عشرة : المعتبر فيما يعتبر فيه التعدد الحسي ، بأن يغسل ويقطع فيغسل ثانيا ، للاقتصار على موضع اليقين ، ولأن المتبادر من المرتين ما حصل بينهما فصل وانقطاع ، فلا يصدقان بدونهما ، وفاقا لظاهر الأكثر ، وفي المدارك : أنه ظاهر عبارات الأصحاب [3] ، وعن جماعة منهم : الشهيد الثاني : التصريح به [4] . خلافا للذكرى ، فاكتفى بالتقديري كالماء المتصل [5] ، ونسبه في المعالم إلى جماعة [6] ، للزيادة المتقدمة في خبر ابن أبي العلاء [7] . وقد عرفت ما فيها . وللمدارك : فقال بإمكان استفاء بالتقديري لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين والقطع فيما لا يعتبر تعدد العصر فيه ، لدلالة فحوى كفاية الحمي عليه ، إذ وجود الماء لا يكون أضعف حكما من عدمه [8] .