responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 296


نعم ، عن المقنعة أنه أوجب توسيط التراب [1] .
ولا ريب في ضعفه . وجعله في الوسيلة رواية [2] لا يفيد ، إذ غايته أنه رواية مرسلة شاذة غير صالحة لمنازعة الصحيحة المؤيدة بعمل السواد الأعظم .
< فهرس الموضوعات > فروع في مسألة الولوغ < / فهرس الموضوعات > فروع :
أ : في وجوب مزج التراب بالماء ، أو وجوب عدمه إلا مع عدم إيجابه لخروج التراب عن الاسم ، أو عدم وجوب شئ منهما أقوال .
الأول : عن الراوندي [3] والحلي [4] ، وجعله في المنتهى قويا [5] ، تحصيلا لحقيقة الغسل ، كما صرح به الحلي [6] ، حيث جعلها جريان المائع على المحل ، أو لأقرب المجازات ( إليها ) [7] ، كما قيل [8] ، حيث إن الغسل بالماء المطلق أو مثله من المائعات .
والثاني : للعاملي [9] ، تحصيلا لحقيقة التراب .
والثالث : عن المختلف ، والذكرى ، ودروس ، والبيان [10] ، لاطلاق النص ، وإيجاب تحصيل إحدى الحقيقتين لترك الأخرى ، فلا ترجيح .
ونحن نضعف الأول : بأن تحصيل حقيقة الغسل غير ممكن ، لعدم صدقه



[1] المقنعة 68 .
[2] الوسيلة : 80 .
[3] نقله عنه في الذكرى : 95 .
[4] السرائر 1 : 91 .
[5] المنهي 1 : 188 .
[6] السرائر : 91 .
[7] لا توجد في " ق " .
[8] الروض : 172 - ذكره في مقام الاستدلال على قول ابن إدريس . وكذلك في المدارك 2 : 392 ، والحدائق 5 : 479 .
[9] الروض : 173 .
[10] المختلف : 63 ، الذكرى : 15 ، الدروس 1 : 125 ، البيان : 93 .

296

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست