نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 296
نعم ، عن المقنعة أنه أوجب توسيط التراب [1] . ولا ريب في ضعفه . وجعله في الوسيلة رواية [2] لا يفيد ، إذ غايته أنه رواية مرسلة شاذة غير صالحة لمنازعة الصحيحة المؤيدة بعمل السواد الأعظم . < فهرس الموضوعات > فروع في مسألة الولوغ < / فهرس الموضوعات > فروع : أ : في وجوب مزج التراب بالماء ، أو وجوب عدمه إلا مع عدم إيجابه لخروج التراب عن الاسم ، أو عدم وجوب شئ منهما أقوال . الأول : عن الراوندي [3] والحلي [4] ، وجعله في المنتهى قويا [5] ، تحصيلا لحقيقة الغسل ، كما صرح به الحلي [6] ، حيث جعلها جريان المائع على المحل ، أو لأقرب المجازات ( إليها ) [7] ، كما قيل [8] ، حيث إن الغسل بالماء المطلق أو مثله من المائعات . والثاني : للعاملي [9] ، تحصيلا لحقيقة التراب . والثالث : عن المختلف ، والذكرى ، ودروس ، والبيان [10] ، لاطلاق النص ، وإيجاب تحصيل إحدى الحقيقتين لترك الأخرى ، فلا ترجيح . ونحن نضعف الأول : بأن تحصيل حقيقة الغسل غير ممكن ، لعدم صدقه
[1] المقنعة 68 . [2] الوسيلة : 80 . [3] نقله عنه في الذكرى : 95 . [4] السرائر 1 : 91 . [5] المنهي 1 : 188 . [6] السرائر : 91 . [7] لا توجد في " ق " . [8] الروض : 172 - ذكره في مقام الاستدلال على قول ابن إدريس . وكذلك في المدارك 2 : 392 ، والحدائق 5 : 479 . [9] الروض : 173 . [10] المختلف : 63 ، الذكرى : 15 ، الدروس 1 : 125 ، البيان : 93 .
296
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 296