نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 295
< فهرس الموضوعات > وجوب الغسل بالتراب في ولوغ الكلب < / فهرس الموضوعات > أن احتمال الحذف أظهر ، سيما مع أن الشيخ في التهذيب استدل به على المرتين [1] . وخلافا للمحكي عن الإسكافي فأوجب السبع [2] ، للعامي : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ، أولهن بالتراب " [3] وموثقة عمار المتقدمة [4] . وهما بمخالفتهما للعمل عن حيز الحجية خارجان ، مع ضعف الأول بنفسه سندا وعدم الجابر ، والثاني دلالة ، لكونه خبرا . ويجب أن يكون أولى الثلاث بالتراب ، وفاقا للشيخ ، والديلمي ، والقاضي [5] ، وبنى حمزة وإدريس وزهرة [6] ، والفاضلين [7] ، وجل المتأخرين ، بل أكثر الأصحاب ، كما صرح به غير واحد [8] ، بل عن ( الغنية الاجماع عليه [9] لصحيحة البقباق على جميع النسخ . ولا يعارضها إطلاق الرضوي ، لوجوب تقييده ، سيما مع ما فيه من التقديم الذكري المحتمل لإرادة الترتيب ، كما في كلام الصدوقين [10] ، بل يمكن إرادة ذلك من كلام من أطلق من غير تقديم في الذكر أيضا ، كالانتصار والجمل ، والخلاف [11] .