responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 295


< فهرس الموضوعات > وجوب الغسل بالتراب في ولوغ الكلب < / فهرس الموضوعات > أن احتمال الحذف أظهر ، سيما مع أن الشيخ في التهذيب استدل به على المرتين [1] .
وخلافا للمحكي عن الإسكافي فأوجب السبع [2] ، للعامي : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ، أولهن بالتراب " [3] وموثقة عمار المتقدمة [4] .
وهما بمخالفتهما للعمل عن حيز الحجية خارجان ، مع ضعف الأول بنفسه سندا وعدم الجابر ، والثاني دلالة ، لكونه خبرا .
ويجب أن يكون أولى الثلاث بالتراب ، وفاقا للشيخ ، والديلمي ، والقاضي [5] ، وبنى حمزة وإدريس وزهرة [6] ، والفاضلين [7] ، وجل المتأخرين ، بل أكثر الأصحاب ، كما صرح به غير واحد [8] ، بل عن ( الغنية الاجماع عليه [9] لصحيحة البقباق على جميع النسخ .
ولا يعارضها إطلاق الرضوي ، لوجوب تقييده ، سيما مع ما فيه من التقديم الذكري المحتمل لإرادة الترتيب ، كما في كلام الصدوقين [10] ، بل يمكن إرادة ذلك من كلام من أطلق من غير تقديم في الذكر أيضا ، كالانتصار والجمل ، والخلاف [11] .



[1] التهذيب 1 : 225 .
[2] نقله عنه في المعتبر 1 : 458 .
[3] سن البيهقي 1 : 241 .
[4] ص 292 .
[5] النهاية : 53 ، المراسم : 36 ، المهذب 1 : 28 .
[6] الوسيلة : 80 ، السرائر 1 : 91 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 .
[7] المحقق في المعتبر 1 : 458 ، والشرائع 1 : 56 ، والمختصر النافع : 20 ، والعلامة في المنتهى 1 : 187 ، والتذكرة 1 : 390 ، والقواعد 1 : 9 .
[8] المعتبر 1 : 458 ، التنقيح 1 : 157 ، المدارك 2 : 390 .
[9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 .
[10] المقنع : 12 ، الفقيه 1 : 8 ، ونقله في المنتهى 1 : 188 عن والد الصدوق .
[11] الإنتصار : 9 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 23 . ، الخلاف 1 : 175 .

295

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست