responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 294


والذكرى [1] ، وعن الغنية [2] ، إلا أن الثاني استثنى الإسكافي ، وهو الحجة فيه .
مضافا إلى العاميين والخاصيين المنجبر ضعفها بالشهرة العظيمة ، بل الاجماع .
أحد الأولين : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات " [3] .
وكذا الآخر إلا أن فيه : " فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، [4] ، وظاهره أن الزائد مستحب ، إذ التخيير خلاف الاجماع ، كما صرح به في المنتهى [5] .
وأحد الثانيين : الرضوي : " إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه ، أهريق الماء غسل الإناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء " [6] .
( والآخر ) [7] رواية البقباق المروية في المعتبر ، والمنتهى ، وموضع من الخلاف - على النسخة التي رأيتها - وغيرها من كتب الجماعة : عن الكلب ، فقال : " رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين ، [8] .
واختلاف الحديث مع ما في كتب الحديث المشهورة [9] في اشتماله على ذكر المرتين دونه غير ضائر ، إذ لعله أخذه من الأصول الموجودة عنده .
ولا يعارضه الحذف في كتب الحديث ، لاحتمال التعدد ، بل هو الظاهر ، للاختلاف في الأمر بالصب أيضا ، فإن ما في كتب الحديث متضمن له أيضا ، مع



[1] الإنتصار : 9 ، المنتهى 1 : 187 ، الذكرى : 15 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 .
[3] سنن الدارقطني 1 : 66 .
[4] سنن الدارقطني 1 : 65 .
[5] المنتهى 1 : 188 .
[6] فقه الرضا ( ع ) : 93 ، وزاد في آخره : ثم يجفف ، المستدرك 2 : 602 أبواب النجاسات ب 45 ح 1 .
[7] ما بين المعترفين أضفناه لانسجام العبارة .
[8] المعتبر 1 : 458 ، المنتهى 1 : 188 ، الخلاف 1 : 174 ، الروض : 172 ، جامع المقاصد 2 : 190 .
[9] انظر الوسائل 1 : 226 أبواب الأسئار ب 1 ح 4 .

294

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست