نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 294
والذكرى [1] ، وعن الغنية [2] ، إلا أن الثاني استثنى الإسكافي ، وهو الحجة فيه . مضافا إلى العاميين والخاصيين المنجبر ضعفها بالشهرة العظيمة ، بل الاجماع . أحد الأولين : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات " [3] . وكذا الآخر إلا أن فيه : " فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، [4] ، وظاهره أن الزائد مستحب ، إذ التخيير خلاف الاجماع ، كما صرح به في المنتهى [5] . وأحد الثانيين : الرضوي : " إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه ، أهريق الماء غسل الإناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء " [6] . ( والآخر ) [7] رواية البقباق المروية في المعتبر ، والمنتهى ، وموضع من الخلاف - على النسخة التي رأيتها - وغيرها من كتب الجماعة : عن الكلب ، فقال : " رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين ، [8] . واختلاف الحديث مع ما في كتب الحديث المشهورة [9] في اشتماله على ذكر المرتين دونه غير ضائر ، إذ لعله أخذه من الأصول الموجودة عنده . ولا يعارضه الحذف في كتب الحديث ، لاحتمال التعدد ، بل هو الظاهر ، للاختلاف في الأمر بالصب أيضا ، فإن ما في كتب الحديث متضمن له أيضا ، مع