responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 293


الواو في قوله : " ويغسله ، مستأنفة خلاف الحقيقة والظاهر .
خلافا للمعتبر ، والمختلف ، والتذكرة ، والبيان ، والروض ، والمدارك ، والمعالم ، وكفاية الأحكام [1] ، فكتفوا بالمرة إما بعد الإزالة كالأولين ، أو بالمرة المزيلة كالبواقي ، لاطلاق موثقة عمار الثانية [2] .
ويجاب عنه : بوجوب تقييد المطلق بالمقيد .
وللمفيد [3] ، والشيخ في المبسوط والجمل وطهارة النهاية [4] ، والمحقق الشيخ علي [5] ، والدروس ( 1 ) ، وجمع من المتأخرين ( 7 ) ، بل قيل : الظاهر أنه المشهور ( 8 ) ، فأوجبوا السبع ، لموثقته الأخرى : في الإناء يشرب فيه النبيذ . قال : " يغسله سبع مرات وكذلك الكلب " ( 9 ) .
ويجاب عنها : بعدم دلالتها على الوجوب ، لمكان لفظ الاخبار .
وللمعة ( 10 ) فأوجب المرتين ، قياسا على الثوب والبدن . وضعفه ظاهر .
والحق اختصاص الحكم بالخمر ، فلا يتعدى إلى كل مسكرة للأصل .
< فهرس الموضوعات > وجوب التثليث في غسل الإناء من ولوغ الكلب < / فهرس الموضوعات > المسألة العاشرة : يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ( ثلاث مرات ) ( 11 ) على الحق المشهور ، بل عليه الاجماع محققا ومنقولا في الانتصار ، والمنتهى ،



[1] المعتبر 1 : 462 ، المختلف : 64 ، التذكرة 1 : 9 ، البيان : 93 ، الروض : 172 ، المدارك 2 : 396 ، المعالم : 352 ، الكفاية : 14 .
[2] المتقدمة 289 رقم 5 . والمراد الاستدلال بغير الجملة الأخيرة منها .
[3] المقنعة : 73 .
[4] المبسوط 1 : 15 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 171 ، النهاية : 53 .
[5] جامع المقاصد 1 : 191 . ( 6 ) الدروس 1 : 125 . ( 7 ) على ما في الحدائق 5 : 493 . ( 8 ) يستفاد دعوى الشهرة من جامع المقاصد 1 : 191 . ( 9 ) التهذيب 9 : 116 / 502 ، الوسائل 25 : 368 أبواب الأشربة المحرمة ب 30 ح 2 . ( 10 ) اللمعة ( الروضة 1 ) : 61 . ( 11 ) ما بين المعقوفين أضفناه ، والوجه فيه واضح بالتأمل .

293

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست