نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 293
الواو في قوله : " ويغسله ، مستأنفة خلاف الحقيقة والظاهر . خلافا للمعتبر ، والمختلف ، والتذكرة ، والبيان ، والروض ، والمدارك ، والمعالم ، وكفاية الأحكام [1] ، فكتفوا بالمرة إما بعد الإزالة كالأولين ، أو بالمرة المزيلة كالبواقي ، لاطلاق موثقة عمار الثانية [2] . ويجاب عنه : بوجوب تقييد المطلق بالمقيد . وللمفيد [3] ، والشيخ في المبسوط والجمل وطهارة النهاية [4] ، والمحقق الشيخ علي [5] ، والدروس ( 1 ) ، وجمع من المتأخرين ( 7 ) ، بل قيل : الظاهر أنه المشهور ( 8 ) ، فأوجبوا السبع ، لموثقته الأخرى : في الإناء يشرب فيه النبيذ . قال : " يغسله سبع مرات وكذلك الكلب " ( 9 ) . ويجاب عنها : بعدم دلالتها على الوجوب ، لمكان لفظ الاخبار . وللمعة ( 10 ) فأوجب المرتين ، قياسا على الثوب والبدن . وضعفه ظاهر . والحق اختصاص الحكم بالخمر ، فلا يتعدى إلى كل مسكرة للأصل . < فهرس الموضوعات > وجوب التثليث في غسل الإناء من ولوغ الكلب < / فهرس الموضوعات > المسألة العاشرة : يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ( ثلاث مرات ) ( 11 ) على الحق المشهور ، بل عليه الاجماع محققا ومنقولا في الانتصار ، والمنتهى ،