responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 292


المسألة قطعا .
خلافا للمحكي عن القاضي [1] وللشيخ في مشارب النهاية [2] أيضا ، فقالا بعدم جواز استعمال غير الصلب منها وإن غسل ، للروايات المذكورة .
وهي لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة عن الحجية خارجة ، فلمعارضة ما مر غير صالحة ، سيما مع اشتمال الأولين على الصلب الذي هو غير على النزاع ( أيضا ) [3] .
وظهر مما ذكرنا أن الحق طهارة الظاهر دون الباطن ، وجواز الاستعمال ولو في المائع : ويمكن حمل كل من المشهور ومذهب الإسكافي علي ذلك ، فنعم الوفاق إن كان كذلك .
ثم لا يخفى أنه لا يختص ما ذكرنا بإناء الخمر ، بل الحكم كذلك في كل إناء رخو لنجاسة مائعة .
< فهرس الموضوعات > وجوب التثليث في غسل أواني الخمر < / فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة : غسل إناء الخمر المطهر لظاهره مع الرخاوة ومطلقا مع الصلابة ثلاث مبرات - وفاقا للشيخ في الخلاف والتهذيب [4] على ما حكي ، وفي موضعين من مشارب النهاية [5] ، وللنافع ، والشرائع ، والمنتهى [6] ، واللوامع - لموثقة عمار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : " يغسل ثلاث مرات " وسئل : يجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : " لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " [7] .
دلت على عدم الاجزاء لو انعدم أحد الأمرين ، فيكونان لازمين . وجعل



[1] المهذب 2 : 434 .
[2] النهاية : 592 .
[3] لا توجد في " ه‌ " .
[4] الخلاف 1 : 182 ، التهذيب 9 : 117 .
[5] النهاية : 592 ، 589 .
[6] المختصر النافع : 20 ، الشرائع 1 : 56 ، المنتهى 1 : 189 .
[7] الكافي 6 : 427 الأشربة المحرمة ب 33 ح 1 ، التهذيب 1 : 283 / 830 ، الوسائل 3 : 494 أبواب النجاسات ب 51 ح 1 .

292

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست