نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 292
المسألة قطعا . خلافا للمحكي عن القاضي [1] وللشيخ في مشارب النهاية [2] أيضا ، فقالا بعدم جواز استعمال غير الصلب منها وإن غسل ، للروايات المذكورة . وهي لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة عن الحجية خارجة ، فلمعارضة ما مر غير صالحة ، سيما مع اشتمال الأولين على الصلب الذي هو غير على النزاع ( أيضا ) [3] . وظهر مما ذكرنا أن الحق طهارة الظاهر دون الباطن ، وجواز الاستعمال ولو في المائع : ويمكن حمل كل من المشهور ومذهب الإسكافي علي ذلك ، فنعم الوفاق إن كان كذلك . ثم لا يخفى أنه لا يختص ما ذكرنا بإناء الخمر ، بل الحكم كذلك في كل إناء رخو لنجاسة مائعة . < فهرس الموضوعات > وجوب التثليث في غسل أواني الخمر < / فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة : غسل إناء الخمر المطهر لظاهره مع الرخاوة ومطلقا مع الصلابة ثلاث مبرات - وفاقا للشيخ في الخلاف والتهذيب [4] على ما حكي ، وفي موضعين من مشارب النهاية [5] ، وللنافع ، والشرائع ، والمنتهى [6] ، واللوامع - لموثقة عمار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : " يغسل ثلاث مرات " وسئل : يجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : " لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " [7] . دلت على عدم الاجزاء لو انعدم أحد الأمرين ، فيكونان لازمين . وجعل