responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 269

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


بعد حصول الأدون .
< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار العصر في التطهير بالكر والجاري < / فهرس الموضوعات > وأيضا : إذا صب الماء المستولي على الثوب ، ينفصل عنه أكثر أجزاء الماء لا محالة وإن كان حصوله بالعصر أسرع ، واشتراط الانفصال سريعا لا دليل عليه ، على أنه يوجب عدم تحقق الغسل في الجاري والكثير بدون العصر ، مع أنهم لا يقولون به .
والتفرقة بأنه إذا دخل الجسم في الماء متدرجا ، فكل جزء يدخل في الماء فيمر الماء عليه وينفصل منه ، ثم يمر على الجزء الآخر ، وهكذا . . واهية جدا ، لأنه إذا صب الماء على جزء أيضا ، يمر عليه الماء وينفصل منه ويمر على آخر ، سيما إذا صب مع الغلبة والاستيلاء ، فإن المعتبر من الانفصال هو العرفي ، وهو حينئذ متحقق ، بل تحقق الانفصال العرفي في الجاري والكثير غير معلوم .
هذا ، مع أن صريح الرضوي المتقدم [1] : خروج العصر عن الغسل .
وأما التصريح بالعصر في الرواية فهو لا يثبت الوجوب ، مع أنه لو قلنا بكون الاخبار في مقام الانشاء دالا على الوجوب ، لوجب تخصيص الصبي فيها بالمغتذي ، وهو ليس بأولى من حمل العصر على الاستحباب .
وأما الرابع : فلزوال الاستصحاب بالغسل المزيل شرعا .
هذا ، ثم العصر الواجب هل يختص بالقليل من الراكد ، أو يجب في غير أيضا ؟ الظاهر عدم الخلاف في عدم اعتباره في الجاري .
ووجهه على ما ذكرناه من استناد العصر إلى الرضوي ظاهر ، لعدم ثبوت تعلق جملة " ثم اعصره " بالجملتين ، فتختص بالأخيرة المتيقنة . مع أنه على فرض التعلق بهما لا يثبت به الحكم في الجاري ، لانتفاء الشهرة الجابرة فيه .
ومنه يظهر اتجاه عدم اعتباره في الكثير من الراكد أيضا ، وفاقا للأكثر ،



[1] ص 266 .

269

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست