responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 259

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


< فهرس الموضوعات > المطهرات :
مطهرية الماء للثوب والبدن والأرض < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في الماء وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا اشكال في تطهر الثوب والبدن بالماء مطلقا ، كثيره وقليله ، راكده وجاريه ، وعليه الاجماع بل الضرورة والأخبار المصرحة به الواردة في موارد غير محصورة ، معنى مواترة .
ولا في تطهر الأرض بالكثير ، أو الجاري ، أو المطر ، ولا خلاف فيه كما قيل [1] .
وتدل عليه : مرسلة الكاهل " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " [2] .
وهي لأن اختصت بالمطر ، إلا أنه يتعدى منه إلى الكثير والجاري باتحاد حكمهما معه إجماعا .
وموثقة عمار : عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر ، قال : " لا يصلي عليه ، وأعلم موضعه حتى تغسله " [3] دلت بمفهوم الغاية على حصول التطهر بمجرد الغسل المحقق بكل من الثلاثة .
ومنها ، ومن الرواية العامية [4] الواردة في الذنوب [5] - المنجبرة ضعفها



[1] الحدائق 5 : 378 .
[2] الكافي 3 : 13 الطهارة ب 9 ح 3 ، الوسائل 1 : 146 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5 .
[3] التهذيب 2 : 372 / 1548 ، الوسائل 3 : 452 ، أبواب النجاسات ب 29 ح 4 .
[4] صحيح البخاري 1 : 65 ، ورواها الشيخ في الخلاف 1 : 494 وعبر عنها الشهيد في الذكرى : 15 بالحديث المقبول .
[5] الذنوب : الدلو العظيمة وقيل لا تسمي ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء " النهاية الأثيرية 2 : 171 " .

259

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست