responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 247


المظنون سبق موت الفأرة ، لمكان التفسخ ، واحتمال السقوط متفسخا بعيد .
وصحيحة الحلبي : عن الصلاة في ثوب المجوسي ، قال : " يرش بالماء " [1] فإن المظنون في ثوب كل شخص ملاقاته معه بالرطوبة ، سيما مع طول مدة المباشرة .
< فهرس الموضوعات > هل تثبت النجاسة بالبينة ؟
< / فهرس الموضوعات > وعلى هذا ، فلا اعتبار في الحكم بالنجاسة بمطلق الظن ، ولا إذا كان مستندا إلى شهادة عدلين ، ولا إذا استند إلى شهادة عدل واحد ، لعدم ثبوت حجية شئ منها في خصوص المقام ، أو عموما بحيث يشمله .
وفاقا للقاضي [2] في الثلاثة ، بل المفيد [3] ، واختاره بعض المتأخرين [4] وغير واحد من مشايخنا المعاصرين [5] .
وخلافا للمحكي ، عن الحلبي في الأول [6] .
لأن الشرعيات ظنية كلها .
وأن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل .
وأن الصلاة مشروطة بالثوب الطاهر مثلا ، والألفاظ للمعاني النفس الأمرية ، فلا أقل من تحصيل الظن بالطهارة ، فكيف مع الظن بالنجاسة ، ولو منع دليل اشتراط الطاهر ، فلا أقل من اشتراط عدم ملاقاة القذر للثوب ، فحصول ذلك في نفس الأمر مضر أيضا ، ولا أقل من كفاية الظن .
ولبعض الأخبار الناهية عن الصلاة قبل الغسل في الثوب الذي أعاره لمن



[1] التهذيب 2 : 362 / 1498 ، الوسائل 3 : 519 أبواب النجاسات ب 73 ح 3 .
[2] جواهر الفقه : 9 .
[3] المقنعة : 71 يستفاد في إطلاق كلامه قال : وإذا ظن الانسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك ، رشه بالماء فإن تيقن حصول النجاسة فيه وعرف موضعها غسله بالماء .
[4] مفاتيح الشرائع 1 : 78 .
[5] منهم الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك ( مخطوط ) 26 ، وصاحب الرياض 1 : 97 .
[6] الكافي في الفقه : 140 .

247

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست