نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 247
المظنون سبق موت الفأرة ، لمكان التفسخ ، واحتمال السقوط متفسخا بعيد . وصحيحة الحلبي : عن الصلاة في ثوب المجوسي ، قال : " يرش بالماء " [1] فإن المظنون في ثوب كل شخص ملاقاته معه بالرطوبة ، سيما مع طول مدة المباشرة . < فهرس الموضوعات > هل تثبت النجاسة بالبينة ؟ < / فهرس الموضوعات > وعلى هذا ، فلا اعتبار في الحكم بالنجاسة بمطلق الظن ، ولا إذا كان مستندا إلى شهادة عدلين ، ولا إذا استند إلى شهادة عدل واحد ، لعدم ثبوت حجية شئ منها في خصوص المقام ، أو عموما بحيث يشمله . وفاقا للقاضي [2] في الثلاثة ، بل المفيد [3] ، واختاره بعض المتأخرين [4] وغير واحد من مشايخنا المعاصرين [5] . وخلافا للمحكي ، عن الحلبي في الأول [6] . لأن الشرعيات ظنية كلها . وأن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل . وأن الصلاة مشروطة بالثوب الطاهر مثلا ، والألفاظ للمعاني النفس الأمرية ، فلا أقل من تحصيل الظن بالطهارة ، فكيف مع الظن بالنجاسة ، ولو منع دليل اشتراط الطاهر ، فلا أقل من اشتراط عدم ملاقاة القذر للثوب ، فحصول ذلك في نفس الأمر مضر أيضا ، ولا أقل من كفاية الظن . ولبعض الأخبار الناهية عن الصلاة قبل الغسل في الثوب الذي أعاره لمن
[1] التهذيب 2 : 362 / 1498 ، الوسائل 3 : 519 أبواب النجاسات ب 73 ح 3 . [2] جواهر الفقه : 9 . [3] المقنعة : 71 يستفاد في إطلاق كلامه قال : وإذا ظن الانسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك ، رشه بالماء فإن تيقن حصول النجاسة فيه وعرف موضعها غسله بالماء . [4] مفاتيح الشرائع 1 : 78 . [5] منهم الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك ( مخطوط ) 26 ، وصاحب الرياض 1 : 97 . [6] الكافي في الفقه : 140 .
247
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 247