responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 241


التلاقي ودوامه - فينجس الملاقي إن كان من الظواهر ، بالاجماع بل الضرورة ، وتشهد له الأخبار الواردة في موارد متفرقة .
وأما مع الرطوبة الغير المتعدية لقلتها جدا ، ومرور الملاقي عليها خفيفا ، فلا ينجس ، كما صرح به جمع من الأصحاب [1] ، للأصل ، وعدم ثبوت تأثير مثل ذلك من الاجماع والأخبار .
والاستدلال [2] لعدم التأثير مع قلة الرطوبة : بأخبار موت الفأرة في الدهن الجامد ونحوه الآمرة بطرح ما حولها خاصة [3] ، وطهارة الباقي مع ملاقاته لما حولها بشئ من الرطوبة . . غبر جيد ، إذ لو تم التقريب ، لجرى فيما حولها أيضا . بل طهارة الباقي هنا لبطلان السراية في المتنجس إلى مجاوره قبل التنجس كما يأتي ، ونجاسة ما حولها ، لشدة التلاقي بينه وبينها الموجبة لتعدي الرطوبة منه إليها .
وأما البواطن فلا تنجس أصلا ، للأصل ، واختصاص ما دل على التنجس بالظواهر . وكذا ما يدخل في البواطن من الظواهر ، ويأتي بيانه في آخر بحث المطهرات .
< فهرس الموضوعات > تنجيس المتنجس < / فهرس الموضوعات > والمتنجس كالنجس منجس لما يلاقيه مع الرطوبة المذكورة بالاجماع ، وخلافي بعض الطبقة الثالثة [4] فيه غير قادح . وهو الدليل عليه بل الضرورة على ما قيل [5] .
مضافا إلى المستفيضة من الأخبار بل المتواترة المتفرقة في تضاعيف أبواب الطهارات ، كالدالة على تنجس القليل بإدخال يد أو إصبع قذرة فيه ، الشاملة



[1] منهم الشهيد الثاني في الروض : 168 ، وصاحبا الذخيرة : 166 ، والحدائق 5 : 240 .
[2] كما في الحدائق 5 : 240 .
[3] راجع الوسائل 24 : 194 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 .
[4] مفاتيح الشرائع 1 : 75 ، 6 : 149 .
[5] قال الوجد البهبهاني : الظاهر اتفاق الأصحاب ، بل إجماعهم على وجوب غسله - أي الملاقي لملاقي النجس - بل هو ضروري الدين . شرح المفاتيح ( مخطوط ) .

241

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست