responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 242


لصورة بقاء العين فيها وعدمه ، والواردة في غسل مطلق الأواني بولوغ الكلب والخنزير والميتة والخمر [1] ، وغير ذلك ، فتشمل ما فيه المائع وغيره ، بل منها ما يصرح فيه بصب الماء وغسل الإناء ، كصحيحة البقباق [2] .
والدالة على وجوب غسل اللحم إذا وقعت فأرة ، أو قطرة مسكر في القدر [3] .
وعلى غسل الثوب من استعمال البئر المنتن ، كصحيحة ابن عمار [4] ، أو غسل كل ما أصاب الماء الذي ماتت فيه فأرة كموثقة الساباطي [5] " أو على أنه إذا خرج خنزير من ماء فسال منه الماء في الطريق ، ووضعت الرجل عليه ترتفع نجاستها بالمشي في الأرض ، كرواية المعلى [6] .
أو على غسل الفخذين إذا عرق الذكر بعد تمسحه من البول ، كصحيحة العيص : رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ، قال : " يغسل ذكره وفخذيه " وعمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال : " لا " [7] .
ونفي الغسل في الجزء الأخير غير ضائر ، لأن السؤال عن مسح الذكر ، ونجاسته لم تذكر .
أو على إعادة الصلاة إذا مسح كفه من البول ومسها بدهن ، فمسح بها



[1] راجع الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 8 و ص 225 أبواب الأسئار ب 1 و ج 3 : 494 أبواب النجاسات ب 51 .
[2] التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 ، الوسائل 3 : 415 أبواب النجاسات ب 12 ح 2 .
[3] راجع الوسائل 1 : 206 أبواب الماء المضاف ب 5 ح 3 و ج 3 : 470 أبواب النجاسات ب 38 ح 8 .
[4] المتقدمة ص 69 رقم 6 .
[5] المتقدمة ص 40 رقم 8 .
[6] الكافي 3 : 39 الطهارة ب 24 ح 5 ، الوسائل 3 : 58 أبواب النجاسات ب 32 ح 3 .
[7] التهذيب 1 : 421 / 1333 ، الوسائل 3 : 441 أبواب النجاسات ب 26 ح 1 .

242

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست