responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 238


وسقفه أيضا ؟
مقتضى الآية والرواية النبوية [1] : السريان إليهما أيضا بسطحهما الداخل والخارج ، وكذا إلى سائر أجزاء المسجد وفرشه وآلاته الداخلة فيه . ولكن قد عرفت عدم تمامية دلالتهما .
وأما ما تمت دلالته من الاجماع والروايتين ، فلا يقتضي السراية إلى شئ مما ذكر ، والأصل دليل قوي مقتض للعدم ، بل الثابت من الثلاثة ليس إلا وجوب إزالة : الملوثة . وأما غيرها ولو كان واقعا على أرض المسجد مماسا لها كالعذرة اليابسة ، ففيه إشكال . والاحتياط لا يترك مهما أمكن ، سيما في مظان الاجماع ، كتلويث السطح الداخل .
< فهرس الموضوعات > فورية تطهير المسجد وعدم بطلان الصلاة عند وجوب الإزالة < / فهرس الموضوعات > فروع :
أ : لو تلوث المسجد أو أدخلت النجاسة فيه ووجب إزالتها ، فتجب كفاية لا عينا ، للأصل والاجماع .
والظاهر اتفاقهم على أن وجوبها فوري أيضا ، ولكن القدر الثابت من الاجماع هو الفورية العرفية .
ولا يبطل واجب موسع أو مضيق لو فعله قبل الإزالة ولو قلنا باقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده . بل لم يثبت الاجماع على الوجوب الفوري حين دخول وقت واجب موسع أو مستحب كذلك ، فلا يحكم ببطلانه إذا فعله على القول بالاقتضاء المذكور أيضا .
ولا يختص ذلك بما إذا كان دليل وجوب الإزالة الاجماع ، بل كذا ولو كان دليله الآية والأخبار ، لاستناد الفورية معهما إلى الاجماع ، لعدم دلالة الأمر بنفسه على الفور ، بل وكذا لو قلنا بدلالته على الفور أيضا ، لحصول التعارض بين دليل



[1] المتقدمتين ص 233 .

238

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست