responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 229

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


السنن .
ومنه يظهر عدم البأس في القول باستحبابه في ملاقاة الثوب للنجاسة الجافة مطلقا ، كما ندبه الشيخ في المبسوط [1] ، وبعض سادة مشايخنا قدس الله سره العزيز في منظومته [2] .
وفي ملاقاته للفأرة والوزغة كذلك ، ذكره الشيخ في النهاية [3] والمفيد والديلمي [4] موجبين له .
< فهرس الموضوعات > الثوب أو البدن المشكوك نجاسته < / فهرس الموضوعات > ومنها : الثوب أو البدن الذي شك في نجاسته أو ظن بظن غير ثابت الحجية ، فالمشهور استحباب رشه ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في البول :
" وينضح ما يشك فيه من حسده وثيابه " [5] .
وحسنتي الحلبي وابن سنان في المني :
الأولى : " فإن ظن أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء " [6] .
والثانية : " وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء " [7] .
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد : عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : " اغسل ما أصاب منه ( ومس )



[1] المبسوط 1 : 38 .
[2] الدرة النجفية : 58 .
[3] النهاية : 52 .
[4] المقنعة : 70 ، المراسم : 56 .
[5] التهذيب 1 : 421 / 1334 ، الوسائل 3 : 466 أبواب النجاسات ب 37 ح 2 .
[6] الكافي 3 : 54 الطهارة ب 35 ح 4 ، التهذيب 1 : 252 / 728 ، الوسائل 3 : 424 أبواب النجاسات ب 16 ح 4 .
[7] الكافي 3 : 406 الصلاة ب 66 ح 9 ، التهذيب 2 : 359 / 1488 ، الوسائل 3 : 75 ، أبوا ب النجاسات ب 40 ح 3 .

229

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست