نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 229
إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)
السنن . ومنه يظهر عدم البأس في القول باستحبابه في ملاقاة الثوب للنجاسة الجافة مطلقا ، كما ندبه الشيخ في المبسوط [1] ، وبعض سادة مشايخنا قدس الله سره العزيز في منظومته [2] . وفي ملاقاته للفأرة والوزغة كذلك ، ذكره الشيخ في النهاية [3] والمفيد والديلمي [4] موجبين له . < فهرس الموضوعات > الثوب أو البدن المشكوك نجاسته < / فهرس الموضوعات > ومنها : الثوب أو البدن الذي شك في نجاسته أو ظن بظن غير ثابت الحجية ، فالمشهور استحباب رشه ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في البول : " وينضح ما يشك فيه من حسده وثيابه " [5] . وحسنتي الحلبي وابن سنان في المني : الأولى : " فإن ظن أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء " [6] . والثانية : " وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء " [7] . ورواية إبراهيم بن عبد الحميد : عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : " اغسل ما أصاب منه ( ومس )