responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 225


ظنية .
ولا ينبغي الريب في استحباب التنزه والاجتناب عنه ، بل هو الأحوط .
< فهرس الموضوعات > حكم عرق الإبل الجلالة < / فهرس الموضوعات > ومنها : عرق الإبل الجلالة ، نجسه الصدوقان [1] ، والشيخان [2] ، والقاضي [3] ، والمنتهى [4] . وهو الأقوى ، لحسنة حفص بن البختري ، بل صحيحته : " لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة ، لأن أصابك من عرقها شئ فاغسله " [5] .
وصحيحة هشام بن سالم : " لا تأكلوا اللحم الجلالة ، وإن أصابك عرقها فاغسله " [6] .
ودلالتها على ما لم يعمل به من نجاسة عرق كل جلال لا تخرجه عن الحجية ، إذ خروج بعض أفراد العام لمعارض لا يمنع حجيته في الباقي . مع أن عدم عمل أحد بعمومها ممنوع ، بل صرح بعض الأصحاب بالعموم ، وحكي عن النزهة [7] أيضا .
خلافا للفاضل في أكثر كتبه [8] ، بل ادعى في المختلف أنه المشهور ، وعزاه إلى الديلمي والحلي [9] ، للأصل ، وبعض العمومات . وجوابهما ظاهر .



[1] الفقيه 3 : 214 ، نسبه في اللوامع إلى الصدوقين على ما في الجواهر 6 : 77 .
[2] المفيد في المقنعة : 71 ، والطوسي في النهاية : 53 ، والمبسوط 1 : 38 ، والتهذيب 1 : 263 .
[3] شرح جمل العلم والعمل : 56 .
[4] المنتهى 1 : 170 .
[5] الكافي 6 : 251 الأطعمة ب 6 ح 2 ، التهذيب 1 : 263 / 767 ، الوسائل 3 : 423 أبواب النجاسات ب 15 ح 2 .
[6] الكافي 6 : 250 الأطعمة ب 6 ح 1 ، التهذيب 1 : 263 / 768 ، الوسائل 3 : 423 أبواب النجاسات ب 15 ح 1 ا .
[7] نزهة الناظر : 19 .
[8] كالقواعد 1 : 7 ، التحرير 1 : 24 .
[9] المختلف : 57 .

225

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست