نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 219
إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)
" فيشربه " وقوله : " فهو حلال " . < فهرس الموضوعات > حكم ولد الزنا < / فهرس الموضوعات > ومنها : ولد الزنا . والأظهر الأشهر : طهارته ، للأصل . وعن الصدوق [1] والسيد [2] والحلي [3] نجاسته . وفي المعتبر عن بعض الأصحاب الاجماع عليها [4] ، لروايتي حمزة بن أحمد وابن أبي يعفور المتقدمتين [5] في غسالة الحمام ، والمرويات في عقاب الأعمال وثواب الأعمال ، والمحاسن ، والعلل . ( الأوليان ) [6] : " إن نوحا حمل في السفينة الكلب والخنزير ، ولم يحمل فيها ولد الزنا " [7] . والثالثة : " لا خير في ولد الزنا ، ولا في بشره ولا في شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه ، ولا في شئ منه " [8] . والرابعة وفيها مخاطبا له يوم القيامة : " وأنت رجس ، ولن يدخل الجنة إلا طاهر " [9] .
[1] الفقيه 1 : 8 ، الهداية : 14 . [2] الإنتصار : 273 . [3] السرائر 1 : 357 ، قال : ولد الزنا قد ثبت كفره . وهو بضميمة حكمه بنجاسة الكافر يصحح النسبة . [4] المعتبر 1 : 98 . [5] ص 108 . [6] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة ليحصل الانسجام مع قوله : " والثالثة والرابعة " وقوله بعد سطور في مقام الجواب : " وعن الروايات الأربع ، مشيرا إلى هذه الروايات . ولكن لا يخفى أنه يظهر من هذه العبارة أن الرواية : " أن نوحا . . . " مروية في كتابين هما ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ، وعليه تكون الثالثة إشارة إلى رواية المحاسن - كما هي موجودة فيها - وهذا خلاف الواقع فإن الرواية الأولى مروية في عقاب الأعمال فقط ، فعليه ينبغي تبديل الأوليين بالأولى والثالثة بالثانية والرابعة بالثالثة . [7] عقاب الأعمال : 252 . [8] المحاسن : 108 . [9] العلل : 564 .
219
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 219