responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 219

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


" فيشربه " وقوله : " فهو حلال " .
< فهرس الموضوعات > حكم ولد الزنا < / فهرس الموضوعات > ومنها : ولد الزنا . والأظهر الأشهر : طهارته ، للأصل .
وعن الصدوق [1] والسيد [2] والحلي [3] نجاسته . وفي المعتبر عن بعض الأصحاب الاجماع عليها [4] ، لروايتي حمزة بن أحمد وابن أبي يعفور المتقدمتين [5] في غسالة الحمام ، والمرويات في عقاب الأعمال وثواب الأعمال ، والمحاسن ، والعلل .
( الأوليان ) [6] : " إن نوحا حمل في السفينة الكلب والخنزير ، ولم يحمل فيها ولد الزنا " [7] .
والثالثة : " لا خير في ولد الزنا ، ولا في بشره ولا في شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه ، ولا في شئ منه " [8] .
والرابعة وفيها مخاطبا له يوم القيامة : " وأنت رجس ، ولن يدخل الجنة إلا طاهر " [9] .



[1] الفقيه 1 : 8 ، الهداية : 14 .
[2] الإنتصار : 273 .
[3] السرائر 1 : 357 ، قال : ولد الزنا قد ثبت كفره . وهو بضميمة حكمه بنجاسة الكافر يصحح النسبة .
[4] المعتبر 1 : 98 .
[5] ص 108 .
[6] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة ليحصل الانسجام مع قوله : " والثالثة والرابعة " وقوله بعد سطور في مقام الجواب : " وعن الروايات الأربع ، مشيرا إلى هذه الروايات . ولكن لا يخفى أنه يظهر من هذه العبارة أن الرواية : " أن نوحا . . . " مروية في كتابين هما ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ، وعليه تكون الثالثة إشارة إلى رواية المحاسن - كما هي موجودة فيها - وهذا خلاف الواقع فإن الرواية الأولى مروية في عقاب الأعمال فقط ، فعليه ينبغي تبديل الأوليين بالأولى والثالثة بالثانية والرابعة بالثالثة .
[7] عقاب الأعمال : 252 .
[8] المحاسن : 108 .
[9] العلل : 564 .

219

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست