responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 211


< فهرس الموضوعات > في ما اختلف في نجاسته :
حكم الأرنب والثعلب والفأرة والوزغة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : في نبذ مما اختلفوا في نجاسته وهي أمور :
منها : المذي ، وقد مر .
ومنها : الأرنب ، والثعلب ، والفأرة ، والوزغة .
والحق المشهور : طهارة الجميع ، للأصل .
وصحيحة البقباق : عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقرة ، والإبل ، والحمار ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : " لا بأس " حتى انتهيت إلى الكلب فقال : " رجس نجس " [1] .
مضافا في الثاني إلى المستفيضة الدالة على قبوله التذكية ، وطهر جلده بها [2] .
وفي الثالث إلى صحيحتي الأعرج [3] وإسحاق بن عمار [4] ، ورواية الغنوي [5] وغيرها .
وفي الرابع إلى صحيحة علي : عن العظاية ، والحية ، والوزغ يقع في الماء فلا يموت يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا بأس " وعن فأرة وقعت في حب دهن



[1] التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 الوسائل 1 : 226 أبواب الأسئار ب 1 ح 4 .
[2] الوسائل 4 : 355 أبواب لباس المصلي ب 7 .
[3] الكافي 6 : 261 الأطعمة ب 14 ح 4 ، التهذيب 9 : 82 / 362 . -
[4] الفقيه 1 : 14 / 28 ، التهذيب 1 : 419 / 1323 ، الإستبصار 1 : 26 / 65 ، الوسائل 1 : 239 أبواب الأسئار ب 9 ح 2 .
[5] التهذيب 1 : 238 / 690 ، الإستبصار 1 : 41 / 113 ، الوسائل 1 : 188 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 5 .

211

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست