responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 205


مرادهم من الكفار بالاطلاق غير فرق الاسلام ، ألا ترى الفاضل قال في المنتهى - بعد دعوى الاجماع على نجاسة الكفار - : حكم الناصب حكم الكفار ، لأنه ينكر ما يعلم من الدين ضرورة [1] ، وكذا تشعر بذلك عبارة المعتبر [2] وغير [3] أيضا .
ومع ذلك يعاضده عدم التبادر ، وتبادر الغير .
ويؤكد ذلك أن منهم من حكم بكفر المخالفين لانكاره الضروري ، ومع ذلك قال بطهارتهم ، كالفاضل ، فإنه صرح في زكاة المنتهى [4] وشرح فص الياقوت بأن المخالفين لانكارهم ضروري الدين كفرة ، ومع ذلك هم طاهرون عنده .
ولذا قيل في رد استدلال من يقول بنجاسة المخالفين بكفرهم . إنه على تقدير إطلاق الكفر عليهم حقيقة فلا دليل على النجاسة كلية ، وإن هو إلا مصادرة محضة [5] .
فالطهارة هنا قوية ، للأصل . والقياس على غير المنتحل مردود . والآية على فرض تماميتها غير نافعة ، لعدم تحقق الشرك مطلقا ، وعدم ثبوت الاجماع المركب .
< فهرس الموضوعات > حكم المخالفين < / فهرس الموضوعات > وأما المخالفون لنا في الإمامة ، فالحق المشهور : طهارتهم .
وعن السيد [6] القول بالنجاسة مطلقا .
وعن الحلي في غير المستضعفين منهم [7] ، واختاره بعض مشايخ والدي [8]



[1] المنتهى 1 : 168 .
[2] المعتبر 1 : 98 .
[3] مجمع الفائدة 1 : 283 .
[4] المنتهى 1 : 522 .
[5] الرياض 1 : 85 .
[6] الإنتصار : 82 .
[7] السرائر 1 : 84 .
[8] الحدائق 5 : 177 ، 181 .

205

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست