نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 205
مرادهم من الكفار بالاطلاق غير فرق الاسلام ، ألا ترى الفاضل قال في المنتهى - بعد دعوى الاجماع على نجاسة الكفار - : حكم الناصب حكم الكفار ، لأنه ينكر ما يعلم من الدين ضرورة [1] ، وكذا تشعر بذلك عبارة المعتبر [2] وغير [3] أيضا . ومع ذلك يعاضده عدم التبادر ، وتبادر الغير . ويؤكد ذلك أن منهم من حكم بكفر المخالفين لانكاره الضروري ، ومع ذلك قال بطهارتهم ، كالفاضل ، فإنه صرح في زكاة المنتهى [4] وشرح فص الياقوت بأن المخالفين لانكارهم ضروري الدين كفرة ، ومع ذلك هم طاهرون عنده . ولذا قيل في رد استدلال من يقول بنجاسة المخالفين بكفرهم . إنه على تقدير إطلاق الكفر عليهم حقيقة فلا دليل على النجاسة كلية ، وإن هو إلا مصادرة محضة [5] . فالطهارة هنا قوية ، للأصل . والقياس على غير المنتحل مردود . والآية على فرض تماميتها غير نافعة ، لعدم تحقق الشرك مطلقا ، وعدم ثبوت الاجماع المركب . < فهرس الموضوعات > حكم المخالفين < / فهرس الموضوعات > وأما المخالفون لنا في الإمامة ، فالحق المشهور : طهارتهم . وعن السيد [6] القول بالنجاسة مطلقا . وعن الحلي في غير المستضعفين منهم [7] ، واختاره بعض مشايخ والدي [8]