responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 197


الحرام ، مستدلين بهذه الآية : ضعيف جدا ، لأن عدم صلاحية الأعم للعلية يوجب المصير إلى التجوز ، ولكنه لا يعين المطلوب ، لجواز أن يكون هو حدا معينا من الخباثة الباطنية ، كما أن المطلوب حد سين من الظاهرية .
وعدم كونها من المعاني المعهودة للفظ النجاسة ، حتى ينصرف إليها مع القرينة الصارفة عن اللغوية [1] ، مردود . بعدم ثبوت كون المعنى المصطلح أيضا في زمن الخطاب معروفا منه ، فيتساويان .
هذا ، مع أن تقدير كلمة " ذو " في صحة التوصيف - لكون النجس مصدرا لازما - فاستناد الحكم إلى نجاستهم العرضية الحاصلة من عدم التطهر ، والاغتسال ، وشرب الخمرة ممكن .
وكون التقدير خلاف الأصل ، وشيوع الأخبار عن الذات بالمصادر للمبالغة ، لا يفيده لأنه خلاف الأصل أيضا . وغلبته على الحذف غير ثابتة وإن رجحه ظاهر الحصر في الجملة . مع أن المبالغة في النجاسة العرضية أيضا ممكنة .
إلا أن يقال بأن المطلوب مع تفسيره بذي النجاسة أيضا ثابت ، لعدم إمكان استناد الحكم إلى العرضية إلا بارتكاب خلاف أصل [2] ، لامكان دخولهم الماء قبل دخول المسجد ، فإرادة كونهم ذوي النجاسة العرضية دائما خلاف الواقع ، فلا بد من تقدير : " غالبا " أو " أغلبهم " إلا أنه بعد ما ذكرنا من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في زمان الخطاب لا يفيد .
< فهرس الموضوعات > حكم أهل الكتاب < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني : الكتابيون .
ونجاستهم عندنا مشهورة ، والاجماع عليها في عبارات جملة من الأجلة



[1] كما في الرياض 1 : 85 .
[2] في " ح " : الأصل .

197

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست