نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 188
خلافا للناصريات [1] ، والبحار [2] في الأخير [3] للأخيرتين . وعمومات طهارته من الميتة الشاملة لما كان من نجس العين أيضا . ولأن ما لا تحله الحياة من أجزائه ليس من جملته وإن كان متصلا به . والأول لا دلالة فيه ، كما مر ، ومع ذلك موافق - لحكاية السيد [4] - لمذهب أبي حنيفة ، المشتهر في زمان صدوره معارض مع الأربعة المذكورة المعتضدة بالشهرة الظاهر في الدلالة . والثاني - لكونه أعم مطلقا - مخصوص بما ذكرنا البتة . والثالث مردود - بعد عدم التفرقة في ذلك بين ما تحله الحياة وما لا تحله - بعدم الملازمة بينه وبين الطهارة لامكان إثبات النجاسة بغير ما يدل على نجاسة الجملة . < فهرس الموضوعات > حكم كلب الماء وخنزيره < / فهرس الموضوعات > ثم المتولد منهما أو من أحدهما يتبع الاسم ، ومع عدم صدق اسم عليه طاهر ، للأصل ، ككلب الماء وخنزيره ، على الأظهر الأشهر ، لعدم ثبوت كونه حقيقة إلا في البري ، كما في الذخيرة [5] ، بل صرح الفاضل في النهاية ، والتحرير ، والتذكرة [6] بكونه مجازا في غيره ، بل هو الظاهر من الأكثر حيث خمص التبادر [7] بالبري .
[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 182 . [2] الموجود في البحار 77 : 120 ، و 63 : 55 خلافه . قال في مفتاح الكرامة 1 : 139 : يظهر من كثير أن المخالف إنما هو السيد فقط . [3] أي في الأجزاء التي لا تحلها الحياة . [4] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 182 . [5] الذخيرة : 150 . [6] النهاية الإحكام 1 : 272 والموجود فيها : كلب الماء طاهر لانصراف الاطلاق إلى المتعارف ، التحرير 1 : 24 ، التذكرة 1 : 8 . [7] في " ه " : المتبادر .
188
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 188