responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 188


خلافا للناصريات [1] ، والبحار [2] في الأخير [3] للأخيرتين . وعمومات طهارته من الميتة الشاملة لما كان من نجس العين أيضا . ولأن ما لا تحله الحياة من أجزائه ليس من جملته وإن كان متصلا به .
والأول لا دلالة فيه ، كما مر ، ومع ذلك موافق - لحكاية السيد [4] - لمذهب أبي حنيفة ، المشتهر في زمان صدوره معارض مع الأربعة المذكورة المعتضدة بالشهرة الظاهر في الدلالة .
والثاني - لكونه أعم مطلقا - مخصوص بما ذكرنا البتة .
والثالث مردود - بعد عدم التفرقة في ذلك بين ما تحله الحياة وما لا تحله - بعدم الملازمة بينه وبين الطهارة لامكان إثبات النجاسة بغير ما يدل على نجاسة الجملة .
< فهرس الموضوعات > حكم كلب الماء وخنزيره < / فهرس الموضوعات > ثم المتولد منهما أو من أحدهما يتبع الاسم ، ومع عدم صدق اسم عليه طاهر ، للأصل ، ككلب الماء وخنزيره ، على الأظهر الأشهر ، لعدم ثبوت كونه حقيقة إلا في البري ، كما في الذخيرة [5] ، بل صرح الفاضل في النهاية ، والتحرير ، والتذكرة [6] بكونه مجازا في غيره ، بل هو الظاهر من الأكثر حيث خمص التبادر [7] بالبري .



[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 182 .
[2] الموجود في البحار 77 : 120 ، و 63 : 55 خلافه . قال في مفتاح الكرامة 1 : 139 : يظهر من كثير أن المخالف إنما هو السيد فقط .
[3] أي في الأجزاء التي لا تحلها الحياة .
[4] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 182 .
[5] الذخيرة : 150 .
[6] النهاية الإحكام 1 : 272 والموجود فيها : كلب الماء طاهر لانصراف الاطلاق إلى المتعارف ، التحرير 1 : 24 ، التذكرة 1 : 8 .
[7] في " ه‌ " : المتبادر .

188

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست