responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 185


وكما قيدت إطلاقات النجاسة [1] بما مر ، كذلك أخرج منها دم غير ذي النفس بالمستفيضة المعتبرة [2] ولو بضميمة الاجماع المركب ، فهو أيضا طاهر ، وعليه الاجماع في الخلاف ، والغنية ، والسرائر ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والذكرى [3] .
نعم يظهر من تقسيم الشيخ في الخلاف ، والجمل ، والمبسوط [4] ، والديلمي ، وابن حمزة [5] النجاسة إلى الدم وغيره ، ثم تقسيمه إلى ما تجب إزالته وما لا تجب ، وهو دم البق ، والبراغيث ، والسمك : اعتقادهم النجاسة .
ومنع ظهوره - لجواز تقسيم الشئ إلى قسمين ، كل منهما أعم من وجه من آخر ، ثم تقسيم أحدهما إلى أقسام ، بعضها خارج عن المقسم - مكابرة ، إلا أن ادعاء الاجماع في الخلاف على طهارة مثل دم البق قبل التقسيم بسطر [6] ، يوهنه .
وكيف كان فهم بما مر محجوجون .
< فهرس الموضوعات > حكم العلقة ودم البيض < / فهرس الموضوعات > فرع : المصرح به في كلام جماعة [7] : نجاسة العلقة ، وعليها الاجماع في الخلاف [8] ، ويدل عليها صدق الدم ، ومنعه ضعيف ، ولذلك ينجس دم البيض أيضا .
وكونه من الفرد النادر بعد الصدق ، غير ضائر ، لأن الندور الوجودي إنما يفيد للخروج عن المطلق في الأحكام على الوقائع الواقعة . وعدم كونه دما بعد



[1] في " ح " النجاسات .
[2] راجع الوسائل 3 : 435 أبواب النجاسات ب 23 .
[3] الخلاف 1 : 476 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، السرائر 1 : 174 ، المعتبر 1 : 430 ، المنتهى 1 : 163 ، التذكرة 1 : 7 ، الذكرى : 13 .
[4] الخلاف 1 : 476 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 170 ، المبسوط 1 : 35 .
[5] المراسم : 55 ، الوسيلة : 76 .
[6] الخلاف 1 : 476 .
[7] منهم المحقق في المعتبر 1 : 422 .
[8] الخلاف 1 : 490 .

185

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست