نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 185
وكما قيدت إطلاقات النجاسة [1] بما مر ، كذلك أخرج منها دم غير ذي النفس بالمستفيضة المعتبرة [2] ولو بضميمة الاجماع المركب ، فهو أيضا طاهر ، وعليه الاجماع في الخلاف ، والغنية ، والسرائر ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والذكرى [3] . نعم يظهر من تقسيم الشيخ في الخلاف ، والجمل ، والمبسوط [4] ، والديلمي ، وابن حمزة [5] النجاسة إلى الدم وغيره ، ثم تقسيمه إلى ما تجب إزالته وما لا تجب ، وهو دم البق ، والبراغيث ، والسمك : اعتقادهم النجاسة . ومنع ظهوره - لجواز تقسيم الشئ إلى قسمين ، كل منهما أعم من وجه من آخر ، ثم تقسيم أحدهما إلى أقسام ، بعضها خارج عن المقسم - مكابرة ، إلا أن ادعاء الاجماع في الخلاف على طهارة مثل دم البق قبل التقسيم بسطر [6] ، يوهنه . وكيف كان فهم بما مر محجوجون . < فهرس الموضوعات > حكم العلقة ودم البيض < / فهرس الموضوعات > فرع : المصرح به في كلام جماعة [7] : نجاسة العلقة ، وعليها الاجماع في الخلاف [8] ، ويدل عليها صدق الدم ، ومنعه ضعيف ، ولذلك ينجس دم البيض أيضا . وكونه من الفرد النادر بعد الصدق ، غير ضائر ، لأن الندور الوجودي إنما يفيد للخروج عن المطلق في الأحكام على الوقائع الواقعة . وعدم كونه دما بعد