نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 165
ضراب وقعت فيه دابة ليس لها دم ، فهو الحلال أكله وشربه ، والوضوء منه " [1] . وموثقة عمار : عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك ، يموت في البئر ، والزيت ، والسمن وشبهه ، قال : " كل ما ليس له دم فلا بأس " [2] . والمروي في قرب الإسناد للحميري : عن العقرب ، والخنفساء ، وأشباه ذلك يموت في الجرة والدن ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا بأس " [3] . وظاهر الشيخ في النهاية : نجاسة ميتة الوزغ والعقرب [4] ، وهو المحكي عن ابن حمزة ، وعن القاضي : أنه إذا أصاب شيئا وزغ ، أو عقرب ، فهو نجس [5] . وما ذكروه في الوزغ مبني على حكمهم بنجاسته مطلقا ، كما يأتي . وأما العقرب : فيحتمل أن يكون لذلك ، لعده من المسوخ والحكم بنجاسته ، أو لبعض الروايات الآمرة بإراقة الماء الذي وقع فيه العقرب [6] ، المحمولة على الكراهة جمعا ، بل القاصرة عن إفادة النجاسة ، لجواز أن يكون للسمية . وهاهنا مسائل : < فهرس الموضوعات > حكم ميت الآدمي قبل البرد < / فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : هل تختص نجاسة الميت الآدمي بما بعد البرد الذي هو محل الاجماع ، أو ينجس قبله أيضا . المنسوب إلى الأكثر - كما في الحدائق [7] ، ومنهم : الفاضل في بعض كتبه ،