responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 165


ضراب وقعت فيه دابة ليس لها دم ، فهو الحلال أكله وشربه ، والوضوء منه " [1] .
وموثقة عمار : عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك ، يموت في البئر ، والزيت ، والسمن وشبهه ، قال : " كل ما ليس له دم فلا بأس " [2] .
والمروي في قرب الإسناد للحميري : عن العقرب ، والخنفساء ، وأشباه ذلك يموت في الجرة والدن ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا بأس " [3] .
وظاهر الشيخ في النهاية : نجاسة ميتة الوزغ والعقرب [4] ، وهو المحكي عن ابن حمزة ، وعن القاضي : أنه إذا أصاب شيئا وزغ ، أو عقرب ، فهو نجس [5] .
وما ذكروه في الوزغ مبني على حكمهم بنجاسته مطلقا ، كما يأتي .
وأما العقرب : فيحتمل أن يكون لذلك ، لعده من المسوخ والحكم بنجاسته ، أو لبعض الروايات الآمرة بإراقة الماء الذي وقع فيه العقرب [6] ، المحمولة على الكراهة جمعا ، بل القاصرة عن إفادة النجاسة ، لجواز أن يكون للسمية .
وهاهنا مسائل :
< فهرس الموضوعات > حكم ميت الآدمي قبل البرد < / فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : هل تختص نجاسة الميت الآدمي بما بعد البرد الذي هو محل الاجماع ، أو ينجس قبله أيضا .
المنسوب إلى الأكثر - كما في الحدائق [7] ، ومنهم : الفاضل في بعض كتبه ،



[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 182 ، راجع سنن الدارقطني 1 : 37 .
[2] التهذيب 1 : 230 / 665 ، الإستبصار 1 : 26 / 66 ، الوسائل 3 : 463 أبواب النجاسات ب 35 ح 1 .
[3] قرب الإسناد : 178 / 657 ، الوسائل 3 : 464 أبواب النجاسات ب 35 ح 6 .
[4] النهاية : 6 .
[5] الوسيلة : 80 ، شرح جمل العلم والعمل : 56 ، المهذب 1 : 26 .
[6] الوسائل 1 : 240 أبواب الأسئار ب 9 ح 5 .
[7] الحدائق 5 : 67 .

165

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست