نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 160
< فهرس الموضوعات > الميتة : نجاسة الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الميتة وهي نجسة من كل ذي نفس ، بالاجماع المحقق ، والمحكي في الخلاف [1] ، والانتصار ، والغنية ، والمنتهى ، والتذكرة [2] ، والشهيدين [3] ، واللوامع ، والمعتمد ، وغيرها [4] ، وهو الحجة . مضافا في الجميع إلى روايتي محمد بن يحيى ، وحفص . أولاهما : " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس " [5] . وكذا الثانية مع زيادة " سائلة " [6] . والحمل على إفساده بنحو بوله خلاف الظاهر ، إلا أن في عموم لفظة " ما " فيها نظرا ، لاحتمال الوصفية . وفي الآدمي إلى رواية إبراهيم بن ميمون : عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت ، فقال : " إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه " [7] وزاد في نسخ الكافي : " يعني إذا برد الميت " [8] . دلت على غسل ما أصا الثوب وتعدى من الميت إليه ، ولو لم يكن