responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 160


< فهرس الموضوعات > الميتة :
نجاسة الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الميتة وهي نجسة من كل ذي نفس ، بالاجماع المحقق ، والمحكي في الخلاف [1] ، والانتصار ، والغنية ، والمنتهى ، والتذكرة [2] ، والشهيدين [3] ، واللوامع ، والمعتمد ، وغيرها [4] ، وهو الحجة .
مضافا في الجميع إلى روايتي محمد بن يحيى ، وحفص .
أولاهما : " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس " [5] . وكذا الثانية مع زيادة " سائلة " [6] .
والحمل على إفساده بنحو بوله خلاف الظاهر ، إلا أن في عموم لفظة " ما " فيها نظرا ، لاحتمال الوصفية .
وفي الآدمي إلى رواية إبراهيم بن ميمون : عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت ، فقال : " إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه " [7] وزاد في نسخ الكافي : " يعني إذا برد الميت " [8] .
دلت على غسل ما أصا الثوب وتعدى من الميت إليه ، ولو لم يكن



[1] الخلاف 1 : 60 ، وفي " ح " و " ق " : ( المختلف ) : 60 .
[2] الإنتصار : 12 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 ، المنتهى 1 : 164 ، التذكرة 1 : 7 .
[3] الذكرى : 13 ، الروض : 162 .
[4] كالمعتبر 1 : 420 ، والذخيرة : 147 .
[5] الكافي 3 : 5 الطهارة ب 4 ح 4 ، الوسائل 3 : 464 أبواب النجاسات ب 35 ح 5 .
[6] التهذيب 1 : 231 / 669 ، الإستبصار 1 : 276 / 811 ، الوسائل 3 : 464 أبواب النجاسات ب 35 ح 2 .
[7] الكافي 3 : 161 الجنائز ب 31 ح 7 ، التهذيب 1 : 276 / 811 ، الوسائل 3 : 461 أبواب النجاسات ب 34 ح 1 .
[8] الكافي 3 : 61 الطهارة ب 39 ح 5 .

160

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست