responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 158


رجحاها ثانيا .
والاستدلال عليها بنفي الحرج - كما في اللوامع - ضعيف ، إذ قلما يمكن حصول العلم بإصابة مي غير ذي النفس .
< فهرس الموضوعات > طهارة المذي والوذي والودي < / فهرس الموضوعات > فرعان :
أ : المذي - وهو ماء لزج رقيق ، يخرج بلا دفع عقيب الشهوة . وقيل : بعد التقبيل والملاعبة [1] . وقال الصدوق : قبل المني [2] . والظاهر : أنهما تفسيران [3] بالأخص - طاهر ، ونقل الاجماع عليه مستفيض [4] ، والأصل والنصوص المعتبرة [5] معه يدلان عليه .
خلافا للمنقول عن الإسكافي [6] ، لروايتي ابن أس العلاء [7] .
وحملهما على الاستحباب - بعد تصريح طائفة من الصحاح وغيرها المعتضدة - بعمل الأصحاب - متعين ، مع عدم حجيتهما لشذوذهما . ومع ذلك ، فإحداهما غير صريحة في وجوب الغسل الذي هو مستند النجاسة .
وأما الودي - بالمهملة - وهو ما يخرج بعد البول - وبالمعجمة - وهو على ما ذكره الصدوق : ما يخرج بعد المني [8] ، وفي مرسلة ابن رباط : " أنه ما يخرج من الأدواء " [9] - فهما طاهران بلا خلاف ، للأصل .



[1] المدارك 2 : 266 .
[2] الفقيه 1 : 39 .
[3] في " ق " : يفسران .
[4] كما في الخلاف 1 : 118 ، والمختلف : 57 .
[5] الوسائل 1 : 276 أبواب نواقض الوضوء ب 12 .
[6] نقل عنه في المختلف : 57 .
[7] التهذيب 1 : 253 / 731 و 732 ، الإستبصار 1 : 174 / 606 و 607 ، الوسائل 3 : 426 ، 427 أبواب النجاسات ب 17 ح 3 و 4 .
[8] الفقيه 1 : 39 .
[9] التهذيب 1 : 20 / 48 ، الإستبصار 1 : 93 / 301 ، الوسائل 1 : 278 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 6 .

158

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست