responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 155


وبوله ، وعليه الاجماع في اللوامع ، وعدم الخلاف في الحدائق [1] ، ونسب الخلاف في التذكرة [3] إلى بعض العامة ، وهو بعدمه عندنا مشعر ، وتردد في الشرائع [2] .
وفي الدروس ( 3 ) وإن لم يقيد البول والغائط النجس بما له نفس - ولذا توهم منه التعميم - إلا أن الظاهر أنه اكتفى في التخصيص بما يذكره في الدم والمني .
وكيف كان فلا ريب فيها في رجيعه ، للأصل السالم عن المعارض .
وأما رواية المختلف ( 5 ) ففيها - مع ما مر - أن حجيتها لضعفها مخصوصة بموضع الانجبار .
ويدل عليه أيضا في كثير نفي الحرج ، ويتعدى إلى الجميع بعدم الفصل .
ومنه يظهر الوجه في طهارة بوله ( أيضا ) ( 6 ) .
وبه يعارض حسنة ابن سنان ( 7 ) ويرجع إلى الأصل ، مع أن شمولها له - مع ندوره الموجب لتردد جماعة في ثبوت بول له - مشكل ، ومع ذلك كله فالأمر فيه - لعدم ثبوته - سهل .
< فهرس الموضوعات > فروع في البول والروث < / فهرس الموضوعات > فروع :
أ : لو اشتبه بول ، أو رجيع ، أنه هل من الحيوان النجس بوله أو رجيعه ، أو من الطاهر ؟ فهو طاهر ؟ للأصل .
ولو اشتبه حيوان غير مأكول ، بأنه مما له نفس أولا ؟ فالظاهر طهارة رجيعه ، لذلك أيضا .
ويحتمل نجاسة بوله ، لعموم الحسنة . وطهارته ، للاجماع المركب .



[1] الحدائق 5 : 13 .
[2] التذكرة 1 : 6 .
[3] الشرائع 1 : 51 . ( 4 ) الدروس 1 : 123 . ( 5 ) المتقدمة ص 138 . ( 6 ) لا توجد في " ق " و " ه‌ " . ( 7 ) المتقدمة ص 137 .

155

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست