responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 154


مع أنه لولا الترجيح أيضا ، لكان المرجع إلى الأصل ، وهو معنا .
ومنه يظهر الجواب عن غير الأخيرتين ، على فرض دلالته أيضا .
ولطائفة من متأخري المتأخرين ، منهم : الشيخ جواد الكاظمي ، وصاحب الحدائق [1] ناقلا إياه عن بعض مشايخه ، في أبوالها خاصة ، واستشكل فيه الأردبيلي ، وتوقف في المدارك [2] .
لما مر من أخبار نجاسة أبوالها [3] ، مع الأصل في الروث ، ومنع الاجماع المركب .
ولصحيحة الحلبي : " لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها " [4] .
وروايتي أبي مريم ، وعبد الأعلى ، الأولى : في أبوال الدواب وأرواثها ، قال : " أما أبوالها فاغسل ما أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك " [5] .
والثانية : عن أبوال الحمير ، والبغال ، قال : " اغسل ثوبك " قال ، قلت :
فأرواثها ؟ قال : " هو أكثر من ذلك " [6] .
وقد مر جواب الأول .
ومنه يظهر الجواب عن الأخبار المفصلة ، مضافا إلى ما سبق في طي الاستدلال على المختار .
< فهرس الموضوعات > طهارة بول ورجيع ما لا نفس سائلة له < / فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : المقطوع به في كلام الأكثر : طهارة رجيع ما لا نفس له



[1] الحدائق 5 : 21 .
[2] مجمع الفائدة 1 : 301 ، المدارك 2 : 303 .
[3] في ص 151 .
[4] الكافي 3 : 57 الطهارة ب 37 ح 6 ، التهذيب 1 : 265 / 773 ، الإستبصار 1 : 178 / 621 ، الوسائل 3 : 406 أبواب النجاسات ب 9 ح 1 .
[5] الكافي 3 : 57 الطهارة ب 37 ح 5 ، التهذيب 1 : 265 / 775 ، الإستبصار 1 : 178 / 623 ، الوسائل 3 : 408 أبواب النجاسات ب 9 ح 8 .
[6] التهذيب 1 : 265 / 776 ، الإستبصار 1 : 179 / 625 ، الوسائل 3 : 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 13 .

154

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست