نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 154
مع أنه لولا الترجيح أيضا ، لكان المرجع إلى الأصل ، وهو معنا . ومنه يظهر الجواب عن غير الأخيرتين ، على فرض دلالته أيضا . ولطائفة من متأخري المتأخرين ، منهم : الشيخ جواد الكاظمي ، وصاحب الحدائق [1] ناقلا إياه عن بعض مشايخه ، في أبوالها خاصة ، واستشكل فيه الأردبيلي ، وتوقف في المدارك [2] . لما مر من أخبار نجاسة أبوالها [3] ، مع الأصل في الروث ، ومنع الاجماع المركب . ولصحيحة الحلبي : " لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها " [4] . وروايتي أبي مريم ، وعبد الأعلى ، الأولى : في أبوال الدواب وأرواثها ، قال : " أما أبوالها فاغسل ما أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك " [5] . والثانية : عن أبوال الحمير ، والبغال ، قال : " اغسل ثوبك " قال ، قلت : فأرواثها ؟ قال : " هو أكثر من ذلك " [6] . وقد مر جواب الأول . ومنه يظهر الجواب عن الأخبار المفصلة ، مضافا إلى ما سبق في طي الاستدلال على المختار . < فهرس الموضوعات > طهارة بول ورجيع ما لا نفس سائلة له < / فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : المقطوع به في كلام الأكثر : طهارة رجيع ما لا نفس له