نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 146
للمرتين المنفيين هنا إجماعا ، وبين مصرح ببول الرجل . ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة سماعة الآمرة بغسل الثوب عن بول الصبي [1] . وأضعف منها : الاحتجاج بالمروي عن كتاب الملهوف عن أم الفضل : أنها جاءت بالحسين عليه السلام إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فبال على ثوبه ، فقرضته ، فبكى ، فقال : " مهلا يا أم الفضل ، فهذا ثوبي يغسل ، وقد أوجعت ابني " [2] فإنه مع عدم دلالته على وجوب الغسل ، غير دال أنه كان قبل أن يعلم . خلافا للإسكافي ( 2 ) ، لرواية السكوني والرضوي : " لبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله " ( 4 ) . والمروي في نوادر الراوندي : " بال الحسن والحسين على ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يطعما ، فلم يغسل بولهما من ثوبه " ( 5 ) . ويضعفان - بعد عدم صلاحيتهما للحجية - : بمنع الملازمة بين انتفاء الغسل والطهارة . والجمع بين البول واللبن لا يدل على أزيد من اتحادهما في عدم الغسل . < فهرس الموضوعات > بول الحيوان المأكول لحمه < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : بول كل مأكول اللحم وروثه طاهر ، بالاجماع ، حتى الدجاج على الأشهر ، للأصل ، والاستصحاب ، وللمستفيضة ، كحسنة زرارة ،