responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 146


للمرتين المنفيين هنا إجماعا ، وبين مصرح ببول الرجل .
ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة سماعة الآمرة بغسل الثوب عن بول الصبي [1] .
وأضعف منها : الاحتجاج بالمروي عن كتاب الملهوف عن أم الفضل : أنها جاءت بالحسين عليه السلام إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فبال على ثوبه ، فقرضته ، فبكى ، فقال : " مهلا يا أم الفضل ، فهذا ثوبي يغسل ، وقد أوجعت ابني " [2] فإنه مع عدم دلالته على وجوب الغسل ، غير دال أنه كان قبل أن يعلم .
خلافا للإسكافي ( 2 ) ، لرواية السكوني والرضوي : " لبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله " ( 4 ) .
والمروي في نوادر الراوندي : " بال الحسن والحسين على ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يطعما ، فلم يغسل بولهما من ثوبه " ( 5 ) .
ويضعفان - بعد عدم صلاحيتهما للحجية - : بمنع الملازمة بين انتفاء الغسل والطهارة . والجمع بين البول واللبن لا يدل على أزيد من اتحادهما في عدم الغسل .
< فهرس الموضوعات > بول الحيوان المأكول لحمه < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : بول كل مأكول اللحم وروثه طاهر ، بالاجماع ، حتى الدجاج على الأشهر ، للأصل ، والاستصحاب ، وللمستفيضة ، كحسنة زرارة ،



[1] التهذيب 1 : 251 / 723 ، الإستبصار 1 : 174 / 604 ، الوسائل 3 : 398 أبواب النجاسات ب 3 ح 3 .
[2] الملهوف : 6 ، الوسائل 3 : 405 أبواب النجاسات : ب 8 ح 5 . ( 3 ) نقل عنه في المختلف : 56 . ( 4 ) التهذيب 1 : 250 / - 718 ، الإستبصار 1 : 173 / 601 ، الوسائل 3 : 398 أبواب النجاسات ب 3 ح 4 ، فقه الرضا ( ع ) : 95 ، المستدرك 2 : 554 أبواب النجاسات ب 2 ح 4 . ( 5 ) نوادر الراوندي : 39 ، المستدرك 2 : 554 أبواب النجاسات ب 2 ح 4 .

146

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست