responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 133


أما الأول : فللأصل السالم عن المعارض ، لاختصاص الأدلة بغيره ، وتنجس كل ما لاقى نجسا مع الرطوبة كيف كان غير ثابت .
وأما الثاني : فلعموم الرواية الأولى ، الحاصل من ترك الاستفصال ، مع احتمال غمس الفأرة وموته بعده ، وعلو المرق عليه كلا أو بعضا ، بل وكذلك روايات السمن ، والزيت .
للقائل بعدم تنجس الأعلى مطلقا : الاجماع على عدم سراية النجاسة إلى الأعلى .
وفيه : أنه بإطلاقه غير محقق ، ومنقوله غير حجة ، مع أنه مذكور في بحث المطلق ، فيمكن اختصاصه به .
المسألة الثالثة : لا يطهر بعد التنجس إلا بصيرورته مطلقا ، كما يأتي في بحثه .
< فهرس الموضوعات > امتزاج المضاف بالمطلق < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : لو مزج المضاف بالمطلق ، فمع المخالفة في الصفات يعتبر إطلاق الاسم إجماعا ، وكذا مع الموافقة على الأظهر ، لدوران الأحكام مع الاسم .
والمناط إطلاق المطلع على الحال ، كما هو كذلك في سائر الاطلاقات ، فالمقام خال عن الاشكال .
والشيخ أناط الحكم بالأكثرية ، ومع التساوي أثبت له أحكام المطلق ، لأصالة الإباحة [1] .
ويضعفه . فقد الدليل على الإناطة ، واستصحاب الحدث والخبث ، ومنع الأصل مع عدم صدق الاسم .
وفي المختلف اعتبر التقدير [2] . وهو خال عن الدليل .



[1] المبسوط 1 : 8 .
[2] المختلف : 14 .

133

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست