نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 134
وجعل طائفة من المتأخرين المناط الاستهلاك [1] . وفيه : مع أنه لا يعلم منه حكم التساوي ، أنه قد يرتفع الاطلاق مع عدم الاستهلاك . والقاضي جوز استعماله في غير رفع الحدث والخبث مطلقا [2] . وهو راجع إلى جعله مضافا . المسألة الخامسة : لو أمكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الاطلاق ، جاز وفاقا . وفي وجوبه - كالمشهور - لصدق الوجدان ، ومنع شمول موجبات التيمم مع فقد الماء لمثل المقام ، أو عدمه - كما عن الشيخ [3] - لعدم الوجود ، وكونه اكتسابا كتحصيل الاستطاعة والنصاب ، قولان ، أحوطهما : الأول . * * *