responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 134


وجعل طائفة من المتأخرين المناط الاستهلاك [1] .
وفيه : مع أنه لا يعلم منه حكم التساوي ، أنه قد يرتفع الاطلاق مع عدم الاستهلاك .
والقاضي جوز استعماله في غير رفع الحدث والخبث مطلقا [2] . وهو راجع إلى جعله مضافا .
المسألة الخامسة : لو أمكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الاطلاق ، جاز وفاقا .
وفي وجوبه - كالمشهور - لصدق الوجدان ، ومنع شمول موجبات التيمم مع فقد الماء لمثل المقام ، أو عدمه - كما عن الشيخ [3] - لعدم الوجود ، وكونه اكتسابا كتحصيل الاستطاعة والنصاب ، قولان ، أحوطهما : الأول .
* * *



[1] منهم صاحبا الحدائق 1 : 410 ، والمشارق : 261 .
[2] المهذب 1 : 24 .
[3] المسوط 1 : 9 ، 10 .

134

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست