responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 131


ولا الخبث ، للثلاثة الأول ، ورود الأمر بالغسل ، وهو حقيقة فيما يكون بالماء ، للتبادر ، وصحة السلب .
ولو منع ، فلتقييد مطلقات الغسل بمقيداته - منضما مع الاجماع المركب - كقوله عليه السلام : " لا يجزي في البول غير الماء " [1] و " كيف يطهر من غير ماء " [2] وفي الصحيح : عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره ، قال : " يصلي فيه إلى حين وجدان الماء " [3] .
خلافا للمنقول عن المفيد ، والسيد [4] مطلقا ، وللعماني [5] في حال الضرورة ، لأدلة ضعفها في مقابلة ما ذكر ، ظاهر .
< فهرس الموضوعات > تنجس المضاف بملاقاة النجاسة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : ينجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقا ، قليلا كان أو كثيرا ، مع تساوي السطوح أو علو المنجس ، بالاجماع ، كما في المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة [6] ، وعن الشهيدين [7] ، وهو الحجة فيه .
مضافا إلى رواية السكوني : عن قدر طبخت ، فإذا في القدر فأرة ، قال :
" يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل " [8] .
ورواية زكريا بن آدم : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر ، قطرت في قدر فيه لحم



[1] التهذيب 1 : 50 / 147 ، الإستبصار 1 : 57 / 166 ، الوسائل 1 : 316 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 6 بتفاوت يسير .
[2] التهذيب 1 : 273 / 805 ، الإستبصار 1 : 193 / 678 ، الوسائل 3 : 453 أبواب النجاسات ب 29 ح 7 .
[3] الفقيه 1 : 40 / 155 ، والتهذيب 1 : 271 / 799 ، والاستبصار 1 : 187 / 655 ، الوسائل 3 : 484 أبواب النجاسات ب 45 ح 1 ( بتفاوت يسير ) .
[4] نقل عن المفيد في المدارك 1 : 112 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 183 .
[5] نقل عنه في المختلف : 10 .
[6] المعتبر 1 : 84 ، المنتهى 1 : 22 ، التذكرة 1 : 5 .
[7] الأول في الذكرى : 7 ، والثاني في الروض : 133 ، والروضة 1 ، 45 .
[8] الكافي 6 : 261 الأطعمة ب 14 ح 3 ، التهذيب 9 : 86 / 365 ، الوسائل 1 : 206 أبواب الماء المضاف ب 5 ح 3 . ( وفي الجميع بتفاوت يسير ) .

131

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست