نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 131
ولا الخبث ، للثلاثة الأول ، ورود الأمر بالغسل ، وهو حقيقة فيما يكون بالماء ، للتبادر ، وصحة السلب . ولو منع ، فلتقييد مطلقات الغسل بمقيداته - منضما مع الاجماع المركب - كقوله عليه السلام : " لا يجزي في البول غير الماء " [1] و " كيف يطهر من غير ماء " [2] وفي الصحيح : عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره ، قال : " يصلي فيه إلى حين وجدان الماء " [3] . خلافا للمنقول عن المفيد ، والسيد [4] مطلقا ، وللعماني [5] في حال الضرورة ، لأدلة ضعفها في مقابلة ما ذكر ، ظاهر . < فهرس الموضوعات > تنجس المضاف بملاقاة النجاسة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : ينجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقا ، قليلا كان أو كثيرا ، مع تساوي السطوح أو علو المنجس ، بالاجماع ، كما في المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة [6] ، وعن الشهيدين [7] ، وهو الحجة فيه . مضافا إلى رواية السكوني : عن قدر طبخت ، فإذا في القدر فأرة ، قال : " يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل " [8] . ورواية زكريا بن آدم : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر ، قطرت في قدر فيه لحم