responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 130


< فهرس الموضوعات > الماء المضاف :
عدم رافعية المضاف للحدث والخبث < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في المضاف وهوما يلزم تقييده ، أو لا يتناوله إطلاق الاسم ، أو يصح سلبه عنه .
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا يرفع شئ منه الحدث ولو اضطرارا ، للاجماع المحقق ، والمحكي في المبسوط ، والاستبصار ، والتهذيب ، والسرائر ، والشرائع ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام ، والغنية ، والتحرير [1] . والاستصحاب . وأصالة عدم الطهورية .
والآية [2] . والمستفيضة من النصوص [3] .
وخلاف الصدوق في ماء الورد مطلقا [4] ، والعماني [5] في المضاف بما سقط في الماء عند الضرورة - مع إمكان إرجاع الثاني إلى ما لا يخالف - شاذ .
وصحيحة ابن المغيرة [6] ، ورواية يونس [7] ، لا حجية فيهما ولا دلالة .
ودعوى صدق الماء المطلق على ماء الورد ، كما صدرت عن بعض المتأخرين [8] ، يكذبها العرف .



[1] المبسوط 1 : 5 ، الإستبصار 1 : 14 ، التهذيب 1 : 219 ، السرائر 1 : 59 ، الشرائع 1 : 15 ، التذكرة 1 : 5 ، نهاية الإحكام 1 : 236 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، التحرير 1 : 5 .
[2] الفرقان : 50 .
[3] الوسائل 1 : 201 أبواب الماء المضاف ب 1 .
[4] الهداية : 13 ، الأمالي : 514 ، ويظهر أيضا من الفقيه 1 : 6 بناء : على نسخة الأصل حسب ما ذكره المولى التقي المجلسي في روضة المتقين 1 : 41 .
[5] نقل عنه في المختلف : 10 .
[6] التهذيب 1 : 219 / 628 ، الإستبصار 1 : 15 / 28 ، الوسائل 1 : 201 أبواب الماء المضاف ب 1 ح 2 .
[7] الكافي 3 : 73 الطهارة ب 46 ح 12 ، التهذيب 1 : 218 / 627 ، الإستبصار 1 : 14 / 27 ، الوسائل 1 : 204 أبواب الماء المضاف ب 3 ح 1 .
[8] صاحب المفاتيح ( منه رحمه الله ) 1 : 47 .

130

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست