نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 128
صدق المشتق وعدمه فاسد ، لأن هذا النزاع في المشتقات الخالية عن الزمان . ولا بانحصار الماء فيه ، لما ذكر . والأكثر على الزوال حينئذ ، لوجوب استعماله فلا يجتمع مع الكراهة . ويضعف : بأن الكراهة في أمثال ذلك بمعنى المرجوحية الإضافية ، دون المعنى المصطلح . ولو أريد ذلك ، امتنع مع عدم الانحصار أيضا ، لامتناع اجتماعه مع الوجوب التخييري أيضا . < فهرس الموضوعات > حكم الطهارة بالماء المسخن بالنار < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : لا يكره استعمال الماء المسخن في النار ، في غير غسل الميت ، بالاجماع ، كما في اللوامع ، والمعتمد ، للأصل . ويكره فيه كذلك ، كما عن الخلاف ، والمنتهى [1] ، لصحيحة زرارة : " لا يسخن الماء للميت " [2] . ومراسيل ابن المغيرة ، ويعقوب بن يزيد ، والفقيه : الأولى : " لا يقرب الميت ماء حميما " [3] . والأخرى : " لا يسخن للميت الماء ، لا تعجل له بالنار " [4] . والثالثة : " لا يسخن الماء للميت إلا أن يكون شتاء باردا " [5] . والرضوي : " ولا يسخن له ماء إلا أن يكون باردا جدا ، فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ، ولا يكون الماء حارا شديدا ، وليكن فاترا " [6] .