responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 128


صدق المشتق وعدمه فاسد ، لأن هذا النزاع في المشتقات الخالية عن الزمان .
ولا بانحصار الماء فيه ، لما ذكر .
والأكثر على الزوال حينئذ ، لوجوب استعماله فلا يجتمع مع الكراهة .
ويضعف : بأن الكراهة في أمثال ذلك بمعنى المرجوحية الإضافية ، دون المعنى المصطلح . ولو أريد ذلك ، امتنع مع عدم الانحصار أيضا ، لامتناع اجتماعه مع الوجوب التخييري أيضا .
< فهرس الموضوعات > حكم الطهارة بالماء المسخن بالنار < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : لا يكره استعمال الماء المسخن في النار ، في غير غسل الميت ، بالاجماع ، كما في اللوامع ، والمعتمد ، للأصل .
ويكره فيه كذلك ، كما عن الخلاف ، والمنتهى [1] ، لصحيحة زرارة : " لا يسخن الماء للميت " [2] .
ومراسيل ابن المغيرة ، ويعقوب بن يزيد ، والفقيه :
الأولى : " لا يقرب الميت ماء حميما " [3] .
والأخرى : " لا يسخن للميت الماء ، لا تعجل له بالنار " [4] .
والثالثة : " لا يسخن الماء للميت إلا أن يكون شتاء باردا " [5] .
والرضوي : " ولا يسخن له ماء إلا أن يكون باردا جدا ، فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ، ولا يكون الماء حارا شديدا ، وليكن فاترا " [6] .



[1] الخلاف 1 : 692 ، المنتهى 1 : 430 .
[2] التهذيب 1 : 322 / 938 ، الوسائل 1 : 208 أبواب الماء المضاف ب 7 ح 1 .
[3] التهذيب 1 : 322 / 939 ، الوسائل 2 : 499 أبواب غسل الميت ب 10 ح 2 .
[4] الكافي 3 : 147 الجنائز ب 21 ح 2 ، التهذيب 1 : 322 / 937 ، الوسائل 2 : 499 أبواب غسل الميت ب 10 ح 3 .
[5] الفقيه 1 : 86 / 397 / و 398 ، الوسائل 2 : 499 أبواب غسل الميت ب 10 ح 4 و 5 .
[6] فقه الرضا ( ع ) : 167 ، المستدرك 2 : 174 أبواب غسل الميت ب 10 ح 1 .

128

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست