نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 121
في موضعه . ومن المتأخرين من استند في الانسحاب والفرق إلى الاستقراء ، وعد مواضع قليلة في المحصور وغيره ، لاثباته [1] . ولا إشعار في شئ منها بالتغاير بين المحصور وغيره ، مضافا إلى أن بمثلها لا يثبت الاستقراء ، ولو ثبت لا يكون إلا ظنيا ، ولا حجية فيه . < فهرس الموضوعات > فروع في الإناءين المشتبهين < / فهرس الموضوعات > فروع : أ : لا فرق فيما ذكر بين ما لو كان الاشتباه حاصلا أولا ، وبين ما لو حصل بعد التعين . . واحتمل في المدارك الفرق : بتحقق المنع من استعمال المتعين ، فيستصحب [2] . وضعفه ظاهر جدا ، لأن المتعين غير متحقق حتى يستصحب منعه ، وغيره غير متحقق المنع فيه . ب : لو كان الاشتباه للشك في وقوع النجاسة ، أو في نجاسة الواقع ، لا يجب الاجتناب بالاجماع والأصل . ج : في اختصاص الحكم بالإناءين ، كما عن جملة من المتأخرين [3] ، وبه صرح والدي رحمه الله ، أو انسحابه إلى مثل الغديرين أيضا ، كالشيخين ، والفاضلين ، بل كثير من الأصحاب [4] قولان : الأول ، وهو الأظهر ، للأصل . والثاني ، لأنه مقتضى بعض الأدلة المقتضية
[1] الحدائق 1 : 503 . [2] المدارك 1 : 108 . [3] منهم صاحب المشارق : 282 . [4] لم نعثر على قول الشيخين والفاضلين بالانسحاب إلى غير الإناء ، بل نسبه في المعالم إلى بعضهم . نعم ، المنسوب إليهم وإلى كثير من الأصحاب هو الانسحاب إلى الأكثر من الإناءين كما مر حكمه في ص 120 . راجع المعالم : 162 ، والحدائق 1 : 515 .
121
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 121