responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 121


في موضعه .
ومن المتأخرين من استند في الانسحاب والفرق إلى الاستقراء ، وعد مواضع قليلة في المحصور وغيره ، لاثباته [1] .
ولا إشعار في شئ منها بالتغاير بين المحصور وغيره ، مضافا إلى أن بمثلها لا يثبت الاستقراء ، ولو ثبت لا يكون إلا ظنيا ، ولا حجية فيه .
< فهرس الموضوعات > فروع في الإناءين المشتبهين < / فهرس الموضوعات > فروع :
أ : لا فرق فيما ذكر بين ما لو كان الاشتباه حاصلا أولا ، وبين ما لو حصل بعد التعين . .
واحتمل في المدارك الفرق : بتحقق المنع من استعمال المتعين ، فيستصحب [2] .
وضعفه ظاهر جدا ، لأن المتعين غير متحقق حتى يستصحب منعه ، وغيره غير متحقق المنع فيه .
ب : لو كان الاشتباه للشك في وقوع النجاسة ، أو في نجاسة الواقع ، لا يجب الاجتناب بالاجماع والأصل .
ج : في اختصاص الحكم بالإناءين ، كما عن جملة من المتأخرين [3] ، وبه صرح والدي رحمه الله ، أو انسحابه إلى مثل الغديرين أيضا ، كالشيخين ، والفاضلين ، بل كثير من الأصحاب [4] قولان :
الأول ، وهو الأظهر ، للأصل . والثاني ، لأنه مقتضى بعض الأدلة المقتضية



[1] الحدائق 1 : 503 .
[2] المدارك 1 : 108 .
[3] منهم صاحب المشارق : 282 .
[4] لم نعثر على قول الشيخين والفاضلين بالانسحاب إلى غير الإناء ، بل نسبه في المعالم إلى بعضهم . نعم ، المنسوب إليهم وإلى كثير من الأصحاب هو الانسحاب إلى الأكثر من الإناءين كما مر حكمه في ص 120 . راجع المعالم : 162 ، والحدائق 1 : 515 .

121

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست